الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من في جواره ? (1)
ج: نعم لا بد من سد الخلل، قال الصحابة:«يكاد أحدنا أن يلزق قدمه في قدم صاحبه (2)» فالسنة إلصاق القدم في القدم؛ حتى لا تبقى فرجة، لكن من دون إيذاء، لا يؤذ جاره، لكن يلصق قدمه بقدمه حتى لا يكون بينهما فرج.
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (434).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف برقم (725).
121 -
حكم التفريج بين القدمين في الصلاة
س: يقول: ح. أ. أ: قال لي أحد الإخوة: إذا وقفت في الصلاة لا تفرق بين قدميك، وخل بينهما شبرا أو أقل من ذلك. فهل كلامه صحيح ? (1)
ج: هذا كلام متناقض، يقول: لا تفرق. ثم يقول: اجعل بينهما شبرا. السنة أنه يفرق بين رجليه، ولا يضمهما حسب التيسير، يكون بين رجليه فجوة وهو قائم، هذا هو السنة، أما التحديد فلا حاجة للتحديد.
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (393).
س: الأخ: م. أ. ع. من جدة، يسأل ويقول: إنه يشاهد بعض المصلين
يتكلف في المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه (1)
ج: السنة للمؤمن في هذا أن يقارب بين قدميه، ولا يؤذي جيرانه، وهكذا الآخر والآخر، كلهم يتقاربون ويسدون الخلل بينهم والفرج، ولا يؤذي بعضهم بعضا، فيكون قدماه في مكانهما المناسب؛ بحيث لا يؤذي من عن يمينه وشماله، وهكذا الآخر والآخر، كل واحد يلصق قدمه بقدم صاحبه؛ حتى لا يكون بينهما فرج ومن غير أذى ولا محاكة، هكذا، أما أن يفشج حتى يؤذي من حوله فلا يجوز هذا، الواجب أنه يجر صاحبه إليه، والآخر يجر صاحبه إليه حتى يسدوا الفرج، ويتقاربوا من دون أن يؤذي بعضهم بعضا، تكون مقاربة يسد بها الخلل، ولكن ليس فيها إيذاء ولا مضايقة للمصلي، كل واحد يلاحظ أخاه، ولا يضايقه ولا يؤذيه، ولكن مع هذا يسدون الخلل، يتقاربون من غير حاجة إلى أن يفشج هذا ويفشج هذا، بل يتقاربون حتى يسدوا الخلل بينهما، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (106).
س: يلحظ على المصلين أن الواحد يبعد عن الثاني بما يعادل طول قدمه، ويرجو التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا (1)
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (105).