الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجلسوا ولا يتابعوه، فإذا قضى الركعتين اللتين عليه سلم بهم جميعا؛ لأنه معذور في هذه الحالة، فهو يقوم حتى يكمل صلاته، وهم ينتظرونه لأنه قام لعذر، فيسلم بهم جميعا، هذا هو المشروع، ولو أن الإمام استخلف إنسانا لم يفته شيء لكان أولى، لكن ما دام استخلفه فإن الصلاة صحيحة والحمد لله، فهو يصلي بهم ركعتين، ويتشهد بهم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح بعد الشهادتين، ثم ينهض مكبرا إلى الثالثة حتى يكمل لنفسه، فإذا كمل لنفسه سلم بهم جميعا، أما هم فلا ينهضون معه، ينتظرون حتى يسلم بهم جميعا، ولو قام معه جاهلا فصلاته صحيحة، لكن هو يشير لهم حتى يجلسوا وينبههم بعد الصلاة أن هذا هو المشروع، إذا حصل مثل هذا يجلسون وينتظرون.
74 -
حكم صلاة الجماعة خلف إمام صلى بهم على غير طهارة
س: من المستمع: ي. أ. مقيم في المملكة يقول: ذات يوم أممت الناس بالصلاة، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة، ولم أدر ماذا أصنع، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء، وذلك لأنني خجلت،
أفتوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: صلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يعلموا، فإذا صلى الإنسان ثم تذكر في الصلاة أنه محدث، وأتم الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فعليه أن يعيد، والواجب عليه أن يتقي الله، وأن يقطع الصلاة ولا يتم إذا أحدث، أو ذكر أنه محدث فإنه يقطع الصلاة ويستخلف بأن يقول: تقدم يا فلان. لمن خلفه واحد منهم، يتقدم حتى يكمل بهم، وهذا هو الاستخلاف، يقول: تقدم يا فلان. فإن لم يستخلف وخرج قدموا واحدا وصلى بهم وكمل بهم؛ لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن وأتم بالناس الصلاة، هذا هو الأفضل، وإن تركهم وقدموا إنسانا وصلى بهم فلا بأس، وإن أعادوها من أولها فلا بأس، الأمر واسع، الحمد لله.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (339).
س: صليت بجماعة، واكتشفت بعد الصلاة أنني كنت على غير طهارة، فكيف أتصرف والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا (1)؟
ج: إذا لم تعلم وتذكر إلا بعد الصلاة فلا شيء عليك، صلاتهم صحيحة، وأنت عليك الإعادة، عليك أن تتوضأ وتعيد، أما هم فصلاتهم
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (297).
صحيحة، أما إن تذكرت وأنت في الصلاة فإنك تكتفي تستخلف من يتم بهم، تقول لمن وراءك: تقدم تم بهم. وإن استأنفوا وصلوا من أول الصلاة، أو انتظروك حتى ترجع وصليت بهم من أول الصلاة فلا بأس، لكن الأسهل عليهم والأرفق بهم أن تقدم من يتم بهم الصلاة، وأنت تذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة، هذا هو الصواب في هذه المسألة.
س: بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب، فقمت بالاغتسال، ثم صليت الفجر بعد الاغتسال، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة؛ لأنني لم أعرف بأنني جنب (1)؟
ج: الصلاة غير صحيحة، ما دام علمت بأنك جنب، أو على غير طهارة الصلاة غير صحيحة، لكن صلاة الذين صلوا معك وأنت لا تعلم وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، أما أنت فصلاتك غير صحيحة تعيدها؛ لأنك علمت أنك على حدث، فعليك أن تعيد الصلاة كما لو صليت وأنت محدث حدثا أصغر، ثم علمت بعد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة، فالجنب والمحدث حدثا أصغر عليهما الإعادة إذا صليا على غير طهارة، ثم علما عليهما الإعادة، أما لو كانا إمامين ولم يعلما إلا بعد الصلاة
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (383).
فإن صلاة من خلفهم صحيحة، أما هما فعليهما الإعادة، ولو تنبه وهو في الصلاة انفصل منها واستخلف من يصلي بهم ويكمل بهم، يقدم واحدا يصلي بهم، والحمد لله.
س: الأخ: س. خ. د. يسأل ويقول: إذا صليت خلف إمام، وأثناء الصلاة لاحظت أن بإحدى رجليه بقعة لم يصلها الماء، فنبهته بعد الصلاة فلم يبال، فأعدت الصلاة فما حكم ما فعلت (1)؟
ج: إذا صلى الإمام بالناس، ثم بان أنه محدث أو أن طهارته غير صحيحة فصلاة المأمومين صحيحة، هذا هو الصواب، صلاتهم صحيحة، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث، أو أن طهارته فيها خلل يبطلها عليه أن يعيده، وليس على الجماعة الإعادة، صلاتهم صحيحة، والواجب عليه هو أن يعيد، والمأموم إذا أعاد اعتقادا منه أن فعله صحيح فلا حرج عليه، إذا أعاد اجتهادا منه لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا إعادة عليه، فمن أعاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله لاجتهاده.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (156).
س: إذا دخل الرجل المسجد وهو يعتقد أنه على طهارة وصلى مع