الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماعة لا غبار عليه؛ حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (1)» فالجماعة مطلوبة، فإذا فاتته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة، ولا يصلي وحده.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، برقم (554)، والنسائي في المجتبى، كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، برقم (843).
205 -
حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية
س: الأخ: أ. ع. ن. م. ص. من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل ويقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى، ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح (1)؟
ج: السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا، ثم يسلم المأمومون بعده، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (106).
صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، إلا أنه خلاف السنة، خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين، ثم يسلموا بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بلغنا، لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى، ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة، ولا شيء عليهم لأنهم لم يسابقوه، ما سبقوه بشيء.
س: السائل: أبو معاذ، من الرياض، يقول: يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام، والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام، فهل صلاتهم صحيحة؟ وما الحكم في هذه الحالة (1)؟
ج: الواجب التسليم بعد الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يسلم إلا بعد سلام الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامدا قبل سلام إمامه، أو قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، عليه أن يعيدها إذا كانت فريضة، أما إذا كان ساهيا لا، إذا كان ساهيا يعود ينوي الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه، ولا يضر إذا كان ساهيا.
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (420).
س: يقول السائل: عندما يسلم الإمام من الصلاة هل يسلم المأمومون