الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس، وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة بم تنصحونه (1)؟
ج: إن كان بعد ما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة، ولا شيء عليه، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها والخروج منها، ولا يصل معهم وهو على غير وضوء، لا يكمل الصلاة.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (184).
75 -
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل
س: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، صلاته صحيحة، فلو أن إنسانا وهو متنفل أم الناس وهم مفترضون صحت صلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يخفى عليه، عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (205).
أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين (1) ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى فرضه والثانية نفلا له، وهي فرض للصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (843).
س: هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز؟ وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة، ودخل المسجد أحد المصلين، وصلى معي ظنا منه أنني أصلي الفرض؟ هل يجوز أن أكون له إماما، أم أدفعه بعيدا أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنت ناو الفرض؛ لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضا أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاته الفرض؛ أن تصلي به وتنوي الإمامة؛ لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح إلا في النافلة، والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام فرضا، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (170).