الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنتم لا ترون لا الإمام ولا المأمومين فلا تصلوا في هذا المكان، صلوا في بيوتكم، أو يفتح نوافذ في الجدار الذي عندكم حتى تروا المأمومين، وإلا فصلوا في بيوتكم، والماضي يعفو الله عما سلف، لا حرج في الماضي؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بهذا، لكن الصواب إذا كان المكان خارج المسجد فلا يصلي فيه أحد، إلا إذا كان يرى الإمام أو المأمومين، ولا يكتفى بالصوت سماع الصوت. أما إذا كان البناء ملحقا بالمسجد فإنه لا بأس، كالخلوة ونحوها.
214 -
حكم صلاة النساء في مصلى منفصل عن المسجد
س: يوجد في بعض الأسواق مصلى للنساء، وهو يلتصق بالمسجد في ذلك السوق، فهل يجب على النساء اللاتي يصلين فيه أن يلتزمن بصلاة إمام المسجد، أم يصلين لوحدهن مع العلم أنهن يسمعن صوت الإمام (1)؟
ج: إن هؤلاء النسوة يصلين لوحدهن، ولا يقتدين بالإمام، وإذا كن لا يرين الإمام ولا يرين المأمومين، وإنما يسمعن الصوت، الصوت لا يكفي ما دمن خارج المسجد، ما دمن خارج المسجد يصلين وحدهن،
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (364).