الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
145 -
حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء
س: ما حكم صلاة الجماعة للمرأة في المدارس أو غيرها؟ آمل التوجيه (1)
ج: صلاة الجماعة على النساء غير واجبة، لكنها إذا تيسرت أفضل حتى يتعلم بعضهن من بعض، وحتى يستفيد بعضهن من بعض، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء فذلك يدل على أن هذا أمر معلوم عندهن في العهد الأول والقرن الأول، ومعلوم ما في هذا من الفضائل والمصالح، فإن وجود امرأة ذات علم وبصيرة تؤم النساء يستفيد منها النساء كثيرا يتعلمن كيف يصلين، كيف يركعن، كيف يسجدن، إلى غير ذلك، فصلاتهن جماعة خلف إمامة صالحة ذات بصيرة وعلم هذا لا شك فيه أنه ينفع الجميع، وهي تقف وسطهن وتجهر في الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، فالحاصل أنه مستحب إذا تيسر، وليس بواجب إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز وجل، حيث قد شرع لنا ذلك، وأما النساء فصلاتهن مفردات جائزة، وإذا تيسرت الجماعة لهن فيما بينهن فهو حسن، ولا
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (72).
سيما إذا وجدت امرأة لديها علم وبصيرة؛ حتى تصلي بهن وتعلمهن الصلاة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«وصلوا كما رأيتموني أصلي (1)» وهذا يعم النساء والرجال جميعا، فعلى المسلمين أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة الفاهمة العالمة تعلم أخواتها في الله وبناتها وغيرهن الصلاة الشرعية، وإذا صلت بهن كان ذلك أكمل في التعليم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم (631).
س: هل فضل صلاة جماعة النساء مثل فضل جماعة الرجال (1)
ج: لا أعلم ذلك، الله أعلم؛ لأن الجماعة شرعت للرجال، أما النساء فقصارى ما يقال فيهن أنه يجوز لهن أن يصلين جماعة، ويقال: إنه يجوز لهن أن يصلين جماعة. وأما هن فلسن مأمورات بالجماعة، مأمورات أن يصلين في بيوتهن، ولسن مأمورات بالجماعة، ولكن لو صلين جماعة فلا بأس، ونرجو لهن الخير في ذلك إذا كان المقصود من الجماعة الاستفادة حتى يتعلم بعضهن من بعض، ويستفيد بعضهن من بعض، فهذا طيب. وقد روي عن أم
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (151).
سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض من النساء جماعة للتعليم والتوجيه، فلا بأس بهذا ولا حرج، أما كونها يحصل لها فضل الجماعة التي وعد الله بها الرجال فلا أعلم ذلك.
س: إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد فهل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ وهل هناك إثم إذا صلت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة (1)
ج: لا حرج في ذلك، ولا تجب عليهن جماعة، الجماعة من اختصاص الرجال، وجوبها في حق الرجال، أما المرأة فليس عليها جماعة، لكن لو صلين جماعة وصلت بهن إحداهن، ولا سيما من لها بصيرة وعلم حتى تعلمهن وحتى ترشدهن فهذا طيب، هذا مستحب، فقد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة معلمة تفيدهن، وصلت بهن فهذا طيب ومشروع بالتعليم، تخبرهن كيف تصلي المرأة، كيف تركع، كيف تطمئن، كيف تخشع في صلاتها، وتكون إمامتهن بينهن في وسطهن كما
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (58).
تقدم، وتجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفدن منها، وإذا رأت منهن شيئا من الخلل علمتهن، وتعظهن وتذكرهن إذا كان عندها علم، هذا شيء مطلوب، لكن لو لم يصلين جماعة فلا حرج ولو كن موجودات في البيت الواحد، إذا صلت كل واحدة لوحدها فلا حرج.
س: هل إذا اجتمع النساء في وقت الصلاة في مسجد، أو في مكان طاهر يجب عليهن أن يصلين جماعة، أم تصلي كل واحدة منهن لوحدها؟ وإذا صلين جماعة فما هي صفة الإمامة لهن؟ وهل تقرأ جهرا أم سرا؟ وهل تكون صلاة الجماعة في هذه الحالة واجبة عليهن، أم مستحبة لهن (1)
ج: إذا اجتمع النساء في أي مكان لم تجب عليهن الجماعة، كل واحدة لها أن تصلي وحدها ولا حرج؛ لأن الجماعة من شأن الرجال، أما النساء فليس عليهن جماعة، لكن لو صلين جماعة وأمتهن إحداهن فلا بأس، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أنهما أمتا في بعض الأحيان بعض النساء، فإذا صلت المرأة بجماعة من النساء في بيتها، أو في أي مكان فلا حرج، وإذا صلت بالنساء تقف وسطهن تكون
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (364).
في وسطهن، لا تقدم مثل الرجل، تكون في وسط الصف الأول وترفع صوتها بالتكبير، وإذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر تجهر بالقراءة حتى تسمعهن وتفيدهن، وإذا كانت سرية كالرجل تسر بالقراءة، لكن ترفع صوتها بالتكبير وبقول: سمع الله لمن حمده. مثل الرجل حتى تسمع النساء وحتى يقتدين بها، وعليها الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة حتى يتأسين بها.
س: يقول السائل: هل صلاة النساء في جماعة أفضل من الانفراد، وذلك في أمكنة يجتمع فيها النساء كمدارس البنات والمستشفيات مثلا (1)
ج: نعم إذا تيسر أن يصلين جماعة فهو خير؛ لأنه يتعلم بعضهن من بعض، ويستفيد بعضهن من بعض، وقد روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانتا تصليان جماعة بالنساء، فالحاصل أن وجود ذلك أمر طيب، وفيه فوائد تتعلم كل واحدة من أخواتها، والإمامة التي تصلي بهن إذا كانت طالبة علم تنصحهن وتعلمهن وتقف بينهن، لا أمامهن وهن عن يمينها وعن شمالها وخلفها، وتصلي بهن ترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، يعني في الأولى
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (245).
والثانية من المغرب والعشاء، أما في السرية فتسر الظهر والعصر، والثالثة والرابعة من العشاء، والثالثة من المغرب تسر كالرجل.
س: تسأل الأخت فتقول: هل من الأفضل أن تصلي المرأة وحدها، أو تصلي في جماعة النساء (1)
ج: كل ذلك جائز، إن صلت وحدها فلا بأس، وإن صلت مع النساء فلا بأس، الأمر واسع في ذلك، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وحدهن، كل واحدة تصلي وحدها، فإذا تيسر الجماعة من النساء، وصلين جميعا في البيت وأمتهن خيرهن فذلك حسن، وقد روي عن أم سلمة وعن عائشة أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان فالحاصل أنه لا بأس بأن تصلي في جماعة من النساء، وتكون الإمامة وسطهن عن يمينها بعضهن، وعن يسارها بعضهن، ترفع صوتها في التكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر، وتعمل كما يعمل الرجل، تكبر وترفع يديها إلى حذاء منكبيها أو أذنيها، وتقول بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أو تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (158).
تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تسمي، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة معها، وهكذا في الثانية في المغرب والعشاء، أما في الثالثة فتقرأ الفاتحة فقط، وهكذا في الثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة فقط، وفي الفجر تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، لكن أطول من العشاء والمغرب، وهكذا في الظهر والعصر تصلي بهن سرا ليس فيها جهر بالقراءة، فالحاصل أنها مثل ما يصلي الرجل، لكنها تكون وسطهن لا تتقدم، وتركد في صلاتها وتطمئن، وتحرص أن تعلمهن السنة إذا كانت تعرف السنة؛ حتى يقتدين بها ويستفدن منها، وفي هذا لها أجر كبير لما فيه من التعليم، فإذا كانت المرأة فقيهة في دينها، وأمت من تيسر من النساء في بيتها حتى تعلمهن هذا خير عظيم، وفيه فضل كبير، ولكن ليس بواجب، بل متى صلت وحدها فلا بأس.
س: رسالة من الطائف باعثها المستمع: م. ع. يقول فيها: هل يجوز أن تصلي المرأة بالنساء؟ وإذا كان الجواب: نعم. فهل لهن أجر الجماعة؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، فقد ورد ذلك في فعل عائشة وأم
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (320).
سلمة رضي الله عنهما ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة وأجر الجماعة، وفيه مصالح؛ لأن إمامتها للنساء فيها فوائد من التعليم والتوجيه، فكل واحدة تتعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها، ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة، وقد يكون فيهن أيضا متعلمات فيستفدن جميعا، فصلاتهن جماعة فيها مصالح كثيرة.
س: السائلة: م. ع. من الجنوب تقول: سماحة الشيخ، أنا معلمة وأقوم بإمامة الطالبات في الصلاة، ونصلي في ساحة المدرسة، علما بأنها تكون متسخة غير نظيفة؛ وذلك من إفطار الطالبات، ويصلون على بعض البسط، ولكنها تكون أيضا غير نظيفة بالتراب، وقد أخبرنا المدرسة في ذلك، ولكن لم يتم التغيير نظرا لعدم وجود إمكانية في ذلك، فما حكم صلاتنا؟ وما حكم ذلك لصلاة الطالبات مأجورين (1)
ج: لا حرج في ذلك، كونها تؤمهن حتى يتعلمن ويستفدن من صلاتها لا بأس بذلك، ولا بأس بالصلاة على الفرش وإن كانت غير نظيفة ما دام ما فيها نجاسة، ووجود التراب عليها أو بعض الأوراق ما
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (425).
يضر إذا كانت الأرض طاهرة والبسط، ولو كانت فيها بعض الأوساخ يصلى عليها، والطالبات يستفدن من المعلمة إذا صلت بهن، وتكون الإمامة في وسطهن.
س: السائلة الأخت: أم أ. ع. تسأل: سماحة الشيخ، أنا فتاة أصلي بأمي في المنزل جماعة، هل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي أن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات يجوز لي ذلك (1)
ج: لا بأس أن تصلي بأمها، أو ببناتها جماعة حتى يتعلمن ويستفدن، كل هذا طيب، إن كانت واحدة عن يمينها، وإن كن جماعة السنة أن تكون بينهن، وتصلي بهن حتى يتعلمن ويستفدن، ويرجى لهن فضل الجماعة فلا بأس بهذا، وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر؛ حتى تسمع أمها ومن معها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (397).
س: كيف يمكن للنساء أن يصلين في البيت جماعة إذا جاز ذلك (1)
ج: إذا تيسر لهن ذلك فهو أفضل، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (348).