الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل واحدة تصلي وحدها، أما إذا كن يرين الإمام أو المأمومين، أو كن في داخل المسجد فلا بأس، يكفي أن يقتدين بالإمام في هذه الحالة، أما إذا كن خارج المسجد فإنهن يصلين وحدهن إذا كن لا يرين الإمام، ولا يرين المأمومين.
215 -
حكم صلاة المرأة وراء الإمام وهي في غرفتها فوق المسجد
س: السائلة: ن. ع. من المدينة المنورة، تقول السائلة: امرأة تسكن مع زوجها في الطابق الأعلى من المسجد، وهي تقوم بالصلاة وراء الإمام، وهي في غرفتها فوق المسجد، فهل صلاتها جائزة، أم لا؟ مع العلم أنها تقوم بمتابعة الإمام في الصلاة منذ سنتين تقريبا، فهل الصلاة جائزة وصحيحة، أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة هل تقوم بقضائها (1)؟
ج: إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فلا ينبغي لها أن تقتدي بالإمام، بل تصلي وحدها، وما مضى لا إعادة عليها فيه؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى جواز ذلك، فنرجو ألا يكون عليها إعادة، ولكن في المستقبل ننصحها أن تصلي وحدها، لا تتابع
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (273).
الإمام إلا إذا كانت ترى الإمام، أو ترى من خلفه، وإلا فإنها تصلي وحدها؛ لأن محلها ليس تابعا للمسجد، المسجد مستقل، وسطح المسجد على ما ذكرته السائلة مستقل؛ لأن الذي بنى المسجد إنما أراد الطابق الأسفل، أما الطابق الأعلى فجعله مسكنا، ليس من المسجد، ولهذا سكنه هو وأهله، فالحاصل إذا كان سطح المسجد ليس تابعا للمسجد فإن أهله ينامون فيه، ويجامع زوجته، ويقضي حاجته؛ لأنه ليس تابعا للمسجد، إنما بني المسجد الذي تحت السقف. أما إذا كان المسجد بني للعبادة، وسقفه تبع له، ناويه تبعا للمسجد فهذا لا يسكن فيه فوق للمرأة وأهلها يجامعها فيه وتحيض فيه وتقضي حاجتها؛ لأنه من المسجد، بل يصلى فيه ويحفظ ويصان؛ لأنه تابع للمسجد. أما إذا كان المسجد إنما هو الأسفل، والذي بنى المسجد ما نوى السطح تبعا للمسجد، بل نواه سكنا له أو للتأجير فهذا مستقل، ولا يكون له حكم المسجد، والساكن فيه لا يصلي فيه تبعا لإمامة المسجد، إلا إذا كان يرى الإمام أو يرى من خلفه، أو بعضا من المأمومين، وإلا فإن المرأة فيه تصلي وحدها، أو المريض الذي فيه يصلي وحده، لا يصلي مع الناس، ما دام لا يرى الإمام ولا يرى بعض من خلفه، لكن إذا كان السقف تابعا للمسجد فإنه لا يتخذ سكنا؛ بحيث يجامع الرجل فيه