الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة، فلا حرج في ذلك، وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه، ولا أعلم بهذا بأسا إن شاء الله.
س: السائل ع. س. س: هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل (1)؟
ج: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مفترضون، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج.
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (268).
84 -
حكم صلاة المأموم ظهرا خلف من يصلي العصر
س: كنت مسافرا ووجبت صلاة العصر، ولم أكن قد صليت الظهر بعد، عندما قابلني مسجد بالطريق توضأت وصليت الظهر ونويت لها وصليت الركعة الأولى وكنت بمفردي، وفي حالة القيام للركعة
الثانية حضر رجلان ودخلا معي الصلاة بنية العصر، وأنا أصلي الظهر، فهل صلاتهما خلفي صحيحة (1)؟
ج: نعم صلاتهم صحيحة، لهم نيتهم وأنت لك نيتك، هذا هو الصحيح وهو الصواب، أنت لك نية الظهر، وهم لهم نيتهم العصر، والحمد لله.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (336).
س: الأخ: أ. س. ح. يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد والجماعة يصلون العصر، وأنا لم أصل الظهر بعد، فهل أدخل مع الجماعة بنية الظهر، أم أصلي الظهر منفردا ثم ألحق الجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: الأرجح أن تصلي معهم بنية الظهر، هذا هو الصواب، ثم تصلي العصر بعد ذلك، ولا يضر بالنية، فتدخل معهم وتصلي معهم الظهر بنية الظهر، وإذا فرغت تصلي العصر وحدك أو مع من تيسر من الجماعة الأخرى، هذا هو الصواب.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (258).