الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة إذا كان عقلها معها، فإذا عجزت عن القعود تصلي على جنبها، فإذا عجزت عن الجنب تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة، هذا هو الواجب عليها، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1). أما إن كانت عاجزة قد تغير عقلها بسبب الخرف - يعني صارت كبيرة في السن لا تعي - فلا صلاة عليها، ولا تصل عنها، وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حالة العقل، المكلف يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة التغابن الآية 16
243 -
حكم ترك الصلاة بسبب المرض
س: يقول السائل: إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المفروضة أثناء المرض إما لعدم المقدرة لها وإما أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع
القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان، فكيف يولي وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا (1)
ج: الصلاة واجبة على المريض: صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء على حسب طاقته، ويجب التقوي لمن يجب أن يصليها على حسب حاله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله:«صل قائما، فإذا لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (2)» أخرجه البخاري في صحيحه. هذا هو الواجب على المريض، يصلي قائما إن استطاع، فإن عجز صلى قاعدا، يركع ويسجد، فإن لم يستطع صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالألفاظ القولية، ويأتي بالأفعال الفعلية بالنية، الركوع بالنية، والسجود بالنية، والرفع من الركوع بالنية، والرفع من السجود بالنية، مع الأذكار الشرعية، فإذا عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يكبر ويقرأ، ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. بالنية، رافعا من الركوع، ثم يكبر ناويا للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ناويا رافعا من السجود، يجلس بين السجدتين بالنية ويقول: ربي
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (363).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).
اغفر لي، ربي اغفر لي. ثم يكبر ناويا للسجدة الثانية، وهكذا؛ لأن الله يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1). وهذه استطاعته، ليس له ترك الصلاة، فإذا عجز عن الماء تيمم بالتراب - الصعيد: التراب - يمسح وجهه وكفيه، إن لم يستطع استعمال الماء أو ليس عنده من يوضئه.
(1) سورة التغابن الآية 16
س: السائل: خ. ش. م. يقول: إنني كنت أصلي وأصوم - والحمد لله - وأقرأ القرآن، ولكن الآن تركت الصلاة منذ ثلاثة أعوام، والسبب أنني أصبت بإصابتي - شلل الأطراف السفلى - ونسبة العجز مائة في المائة، ولا أستطيع أن أصلي، وليس هناك من يعينني، فبماذا توجهونني - جزاكم الله خيرا - علما بأنني أشرب في كل ساعتين نصف لتر من الماء حسب توجيه الطبيب، جزاكم الله خيرا (1)؟
ج: عليك أن تصلي حسب طاقتك؛ يقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)، ويقول سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائما، فإن
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (276).
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
سورة البقرة الآية 286
لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (1)» وعليك بالوضوء بواسطة من يعينك على ذلك إذا تيسر ذلك، فإن عجزت عن الماء فالتيمم، فإذا كانت يداك لا تستطيع بهما التيمم فعليك أن تستعين بغيرك من زوجة أو غيرها حتى توضئك بالماء إن تيسر، وإلا فالتيمم بالتراب، تمسح وجهك وكفيك بالتراب، بالنية عنك، تأمرها بذلك أنت تنوي وهي تفعل، أو خادم أو ولد أو أخ، تستعين بمن يتيسر من الناس حتى يقربك من الماء إن استطعت الماء، فإن لم تستطع فالتيمم، أما الخارج من السبيلين فيزال بالاستجمار، إن تيسر بالماء تزيله بالماء، فإن لم يتيسر فبالاستجمار بالحجارة أو اللبن أو بالمناديل، تزيل الأذى من الدبر أو من الذكر بالمنديل أو بالحجر أو نحوهما ثلاث مرات، تكرر ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول أثر الغائط وأثر البول.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).
س: والدي أجرى عملية بالمستشفى، وجلس في المستشفى أكثر من خمسة عشر يوما، ولم يصل أربعا وأربعين فرضا كانت قبل العملية، وقد اشتد عليه الوجع ولم يصل تلك الأربعة، أما
أربعون فرضا فهو كان في حالة بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة؛ لذا أرجو إرشاده عن القضاء والكفارة، وفقكم الله (1)
ج: إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله القضاء لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة، لكي يصلي على حسب حاله قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستلقيا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين قال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (2)» فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوه، ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض، ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله، وإلا صلى على حسب حاله؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3).
وهكذا الفراش يصلى عليه وإن كان نجسا، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4)، ولكن إذا تيسر تغيير الفراش، وتغيير الملابس بشيء طاهر فهذا هو
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (28).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).
(3)
سورة التغابن الآية 16
(4)
سورة التغابن الآية 16
الواجب، فإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ، ولو كانت الثياب فيها نجاسة، وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، فإن قدر على الوضوء يحضر له الماء ويتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء أحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم، يتعفر على وجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1). ولكن كثيرا من الناس لا يبالون بهذه المسائل، يتركون المريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عنه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا حسب حاله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)، هذا هو الواجب.
أما إذا كان شعوره قد تغير - يعني أصابه ما يغير عقله - فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك، أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة التغابن الآية 16
بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صحا بعد ذلك، وإن قضى احتياطا فحسن، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة، أما إذا كانت المدة يوما أو يومين أو ثلاثة فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله، وهو على كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل، فلا تقضى الصلاة عنه، إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه أما إذا مات وهو عليه صيام، مات ما كمل قضاءه في مرضه، ومات ما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضي عنه أولياؤه ورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1)» وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام، قال بعض السائلين: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر. وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا. فيأمرهم بالصوم ويقول لهم: أرأيت لو كان على أبيك، لو كان على أمك، لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيشبه ما عليه من الصوم بالدين،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم (1952)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (1147).