الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخصها، والقاعدة الشرعية: أن الخاص يقضي على العام ويخصه، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، الآية عامة والحديث بقراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام، ويقضى به على العام، فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، وإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع.
157 -
حكم قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية
س: نظرا للسرعة المفرطة التي يؤدي بها بعض الأئمة الصلاة، غالبا ما يضطر الإنسان معهم إلى عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، فهل أعيد الصلاة بعد مثل هؤلاء، والصلاة معهم ينقصها الخشوع والاطمئنان (1)
ج: الواجب على الأئمة أن يتقوا الله، وأن يطمئنوا في صلاتهم في ركوعهم وسجودهم، وأن يرتلوا القراءة، ويطمئنوا في القراءة،
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (46).
حتى يؤدوا كلام الرب في عبارة واضحة، وألفاظ واضحة، هذا الواجب على الأئمة؛ أن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في الصلاة؛ حتى يستفيدوا ويستفيد من خلفهم، وحتى يؤديها كما شرع الله، وقد قال الله سبحانه:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (1){الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (2)، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يطمئن، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم:«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (3)» الحديث. فالواجب على الأئمة أن يعنوا بهذا الأمر، وأن يطمئنوا في ركوعهم وسجودهم، وبعد الركوع وبين السجدتين، وأن يعنوا بالقراءة، أن يقرؤوا قراءة واضحة بينة، ليس فيها خفي ولا إسقاط شيء من الحروف، وأن يمكنوا من وراءهم من قراءة سورة بعد الفاتحة، وإن كانت غير واجبة، لكن أفضل في السرية، يقرأ المأموم الفاتحة وما تيسر معها مع إمامه، والإمام كذلك يقرأ سورة مع الفاتحة، أو آيات في السرية وفي الجهرية، لكن في السرية يقرأ المأموم زيادة على الفاتحة، وفي الجهرية تكفي الفاتحة،
(1) سورة المؤمنون الآية 1
(2)
سورة المؤمنون الآية 2
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام، برقم (6251).
وينصت لإمامه في الجهرية، تكفيه الفاتحة لكنه في السرية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، فإذا لم يتمكن المأموم أن يقرأ مع الفاتحة شيئا؛ لأن الإمام استعجل فلا يضره، ذلك لأن الواجب الفاتحة، وما زاد عليها ليس بواجب، فلا يضر هذا بالصلاة ولا يبطلها، ولكن يجب أن يعتني بالركوع والسجود؛ من جهة الطمأنينة وبين السجدتين وبعد الركوع كذلك، هذه أمور عظيمة وفريضة لا بد فيها من الطمأنينة والاعتدال الكافي، أما القراءة الزائدة على الفاتحة فليس بواجب، وإنما هو سنة، فإن تيسر فهو الأفضل للإمام والمأموم، وإن لم يتيسر صار نقصا لا يضر الصلاة، ولا يبطلها.
158 -
بيان ما يفعله المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكمل الفاتحة
س: إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة، وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ ثلاث آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام فهل يركع أم يكمل السورة؟ علما بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود (1)
ج: الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (188).
الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، ويستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة، ولا يلزمه الإكمال كما لو جاء والإمام راكع، فإنه يركع معه، وتجزئه الركعة على الصحيح، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم:
«زادك الله حرصا، ولا تعد (1)» المعنى: لا تعد إلى الركوع دون الصف. ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه؛ لأنه فاته محلها، وهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع، لكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة فإنه يركع معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإذا ركع فاركعوا (2)» فهو مأمور بمتابعة إمامه، أما إذا ما بقي منها إلا آية،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412).
أو آيتان فيمكنه أن يقرأهما فليقرأهما، الحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإذا ركع فاركعوا (1)» ، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالمتابعة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412).
س: يقول السائل: م. ع. يقول: هل المأموم يقرأ القرآن عند الصلاة (1)
ج: المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية، أما في السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الظهر والعصر، ويقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر يقرأ الفاتحة.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (393).
س: الذين يقولون: إن قراءة الإمام الفاتحة قراءة للمأموم. ما رأيك فيما يقولون سماحة الشيخ (1)
ج: هذا يقوله الأكثرون، لكنه ضعيف، يقول الأكثرون إن قراءة الإمام تكفي، وإنه يكفي عن المأموم، ولكنه قول ضعيف، يحتج بحديث رواه بعض الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من كان له إمام فقراءته له قراءة (2)» لكنه ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه يقرأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (252).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، برقم (14233).