الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من بعيد ولا يلزمه، لكن إذا كان بالصوت العادي بدون مكبر يسمع عليه أن يجيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (1)» أو كان في البلد يجيب؛ لأن البلد لو هدأت الأصوات لسمع، عليه أن يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (793).
219 -
حكم التخلف عن صلاة الجماعة لعذر
س: أعيش في منزل ليس فيه سوى والدي وزوجتي وطفلين صغيرين، وفي إحدى المرات أمرني والدي أن أصلي الفجر في المسجد، لكن زوجتي استحلفتني بالله ألا أخرج من البيت إلا بعد مجيء والدي من المسجد؛ خوفا من بقائها وحدها، وعندما عاد والدي وسألني عن عدم ذهابي إلى المسجد أخبرته، فاستحلفني بالله ألا أذهب إلى المسجد، وأن أصلي في البيت، فأخبرته أن صلاة المسجد أفضل من صلاة المنزل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . ومع هذا أصر علي أن أصلي في البيت، وأنني إذا خرجت فسوف لن
يسمح لي بدخوله مرة أخرى، فأطعته امتثالا لأمره. أفتوني في هذا جزاكم الله خيرا، ولا سيما أن الزوجة تشكو دائما من بقائها وحدها في المنزل (1)
ج: إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة؛ لأن حولها من يخشى منه فلك عذر أن تصلي في البيت خوفا على زوجتك. أما إذا كان المحل آمنا، ولا شبهة فيما ذكرته الزوجة، وإنما هو تساهل منها فصل في المسجد، وأطع الله قبل والدك، عليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» وفي حديث آخر: قد سأله رجل أعمى قال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة إن صليت في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء للصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (3)» رواه مسلم في الصحيح. والرسول أمر أعمى ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى. ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع؛ لأن الرسول
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (164).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (793).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (653).
يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف (1)» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (2)»
لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة، والمحل غير آمن، والخطر موجودا فلا بأس، هذا عذر شرعي. أما حديث:«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (3)» فهذا حديث ضعيف. ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشهور عن علي رضي الله عنه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك؛ وهما الحديثان السابقان:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (4)» وحديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي تقدم ذكره، قال للأعمى:«أجب (5)» هذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم (1840).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (1098).
(3)
أخرجه الدارقطني في سننه، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر (ج1 419).
(4)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (793).
(5)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (653).