الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام بذلك إذا تيسر سكتة، فإذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، ثم ينصت لبقية القراءة، وأقصد به في الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء.
182 -
حكم قول آمين للمأموم والإمام والمنفرد
س: هل قراءة الفاتحة في الصلاة تكون بنية القراءة، أم بنية الدعاء؟ ولماذا تؤمن على الدعاء فيها (1)
ج: تكون بنية القراءة وفيها الدعاء؛ لأن الفاتحة فيها دعاء، ونؤمن على القراءة في آخر الفاتحة بقول: آمين. للإمام والمأموم والمنفرد، لأن القارئ يدعو بقول:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (2)، فهو يؤمن ويؤمن أيضا المأمومون على قراءة الإمام، بأن يدعو الله أن يهديه إلى الطريق المستقيم؛ وهو الإسلام، وأن يباعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (331).
(2)
سورة الفاتحة الآية 6
183 -
حكم التبليغ وراء الإمام للحاجة
س: ما حكم التبليغ وراء الإمام؟ وهل هو يلزم في كل صلاة، أم يكون
عندما لا يسمع الإمام جميع من يؤمهم؟ وأطلب عدد المرات التي بلغ فيها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (1)
ج: التبليغ مشروع عند الحاجة إليه؛ حتى يتمكن المأمومون من الاقتداء بالإمام، أما إذا لم يحتج إليه لكون الإمام يسمعهم فلا حاجة إلى التبليغ، وهكذا لما يسر الله مكبرات الصوت استغنى الناس عن التبليغ بسبب المكبرات، إلا إذا كان المسجد كبيرا، وله نواح كثيرة يخشى ألا يسمعوا الإمام فلا مانع من التبليغ كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لأنهم قد يخفى عليهم صوت الإمام في بعض الجهات، فالحاصل أن التبليغ مشروع عند الحاجة إليه، وإذا انتفت الحاجة لم يشرع سواء انتفت الحاجة بوجود المكبر، أو لأن الجماعة قليلون يسمعون فلا حاجة إلى التبليغ.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مرضه الأخير قاعدا، وصلى أبو بكر عن يمينه قائما، وصلى الناس خلفهما قياما (2) وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يبلغ عنه؛
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (232).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب المرضى، باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، برقم (5658).
لأن صوته بسبب المرض لا يسمعهم، فكان أبو بكر يبلغ عنه فهذه الحادثة المحفوظة، الذي بلغ فيها عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، والحكم يعم كل حادثة بعده، متى وجدت الحاجة فإن التبليغ يشرع، ومتى انتفت الحاجة لم يشرع التبليغ.
س: ما حكم التبليغ للإمام بالتكبير في الصلاة خلفه بصوت عال، مع العلم أن الجميع يسمعون الصوت؛ تكبيره وتحميده (1)
ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاة والسلام، وكان صوته ضعيفا، وكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، إذا احتيج إلى التبليغ من سعة المسجد وكثرة الجماعة، أو لضعف صوت الإمام؛ لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع، ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل معلوم أنه يسمع الجميع فليس هناك حاجة إلى التبليغ، ولا يشرع التبليغ.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (45).
س: هل يجب على الإمام إذا انقطع صوته لأي سبب أن يتأخر ويتقدم