الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (1)» فالمأموم يقرأ بها في السر والجهر، فإن كان هناك سكتة فتقرأ في السكتة، وإن كان الإمام لم يسكت قرأها المأموم، وإن كان الإمام يقرأ يقرأها سرا ثم ينصت لإمامه، هذا إذا كانت جهرية، أما إذا كان في مثل الظهر والعصر فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛ لأنها سرية.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
171 -
حكم دعاء الاستفتاح لمن دخل بعد قراءة الإمام الفاتحة
س: يقول السائل: أبو عابد من الرياض: إذا صلى شخص هل صحيح بأنه إذا دخل المأموم والإمام يقرأ أي سورة بعدما قرأ الفاتحة، والمأموم لم يقرأ دعاء الاستفتاح فهل في ذلك شيء؟ وهل تبطل الصلاة بمثل هذه الحالة (1)
ج: إذا دخل المأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة فقط، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح؛ لأن دعاء الاستفتاح نافلة، والمأموم مأمور بالإنصات، لكن قراءة الفاتحة لازمة، فيقرأ الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما دعاء الاستفتاح فلا حاجة إلى قراءته.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (386).