الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجلس في الثالثة إذا كانت رباعية، إذا كانوا يصلون في الحضر في إقامة، فإذا سلم الإمام سلم معه، ثم صلى العشاء بعد ذلك، وإن كانوا في السفر صلى معهم أيضا بنية المغرب، فإذا سلموا من العشاء من ثنتين قام هو وأتى بالثالثة.
س: إذا كان هناك إنسان أتى من مكان بعيد ولم يستطع أن يصلي مثلا صلاة المغرب، وعندما وصل إلى البيت فإذا بصلاة العشاء تقام هل يصلي العشاء أولا، أو يصلي المغرب (1)؟
ج: يصلي معهم العشاء بنية المغرب، لا يضيع الجماعة، يصلي معهم العشاء بنية المغرب، ويجلس في الثالثة ويسلم معهم بعد ذلك، ثم يصلي العشاء حتى تحصل له الجماعة، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح.
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (323).
90 -
حكم دخول المصلي مأموما مع مصل منفرد لفضل الجماعة
س: شخص دخل لصلاة العصر بعد انتهاء صلاة الجماعة، وقام يصلي منفردا، وأثناء صلاته دخل شخص آخر، هل يدخل معه في الصلاة؟ هل تعتبر صلاتهما صلاة جماعة، أو لا يصح إلا مع الإمام الراتب (1)؟
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (72).
ج: نعم هذا هو الأفضل، إذا قام يصلي وجاء آخر فالأفضل أن يصف معه عن يمينه، فإن كان الداخل اثنين صفا خلفه حتى تحصل لهم فضيلة الجماعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا بعد الصلاة قد دخل وفاتته الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام:«من يتصدق على هذا فيصلي معه (1)» فالسنة أن يقوم بعض الإخوان، بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تكون له جماعة، لكن إن كان واحدا فعن يمينه، وإن كانوا أكثر من واحد صاروا خلفه، هذا هو السنة، وهذا هو المشروع، وفي هذا فضل عظيم؛ لأن الرجل يحصل له فضل الجماعة بقيام إخوانه معه ولو واحدا.
أما من يرى أن ذلك لا يصح إلا مع الإمام الراتب فهو قول غير صحيح، وليس له أصل، لكن الواجب البدار بصلاة الجماعة والصلاة مع الإمام وعدم التأخر، لكن متى قدر أنه تأخر لعلة من العلل، ثم صادف من يصلي معه يرجى له أجر الجماعة لعموم الأدلة.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11016).
س: صليت المغرب جماعة، وبعد الانتهاء جاء رجل للمسجد يريد الصلاة، فهل يجوز أن أصلي معه جماعة؟ ومن يكون الإمام (1)؟
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (298).
ج: لا بأس أن يصلي معه جماعة، وإن كان أقرأ منك فهو الإمام، وإن كنت أقرأ منه فأنت الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما فرغ الناس من الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم:«من يتصدق على هذا فيصلي معه (1)» فقام بعض الصحابة وصلى معه. فإذا صار صلى إماما وأنت المأموم، أو إن كنت أقرأ منه وقدمك إماما صلى معك مأموما، والحمد لله.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11016).
س: دخلت المسجد فوجدت واحدا يصلي، لكني لا أعلم هل هو يصلي السنة أم الفرض، ماذا أفعل (1)؟
ج: إذا كان الجماعة لم يحضروا فانتظر، تصلي سنة التحية، وإن كانت لها راتبة قبلها كالظهر صليت الراتبة، وتنتظر الجماعة حتى يحضروا فتصلي معهم، أما إذا كانوا قد صلوا تصلي معه حتى تكون جماعة، تكون مأموما وهو إمام حتى يحصل لك فضل الجماعة، ولو كانت نافلة يحصل لك فضل الجماعة، أو تسأله تقول: هل صلى الناس؟ إذا كان المسألة فيها إشكال، تقول: هل صلى الناس؟ إن كان ما صلوا تنتظر، وإن كان قد صلى الناس تصلي معه حتى يحصل لك فضل الجماعة.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (294).