الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت.
203 -
حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد
س: إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام، ولم يأت أحد ليصلي، ثم صلى فحضر أناس بعدما صلى هل يصلي معهم أو بهم، أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: المشروع للإمام إذا جاء للمسجد ألا يعجل، وأن ينتظر المأمومين، يتأخر عن العادة قليلا؛ لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم التبكير، فإذا تأخروا تأخرا خلاف العادة وصلى، ثم جاءوا فإنه يشرع أن يصلي بهم فتكون له نافلة، كما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع ويصلي بأصحابه وتكون له نافلة ولهم فريضة، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصل بهم فلا حرج عليه.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (291).
204 -
حكم تعدد جماعات المصلين في المسجد لوقت واحد
س: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي
الصلاة تكون هي الصلاة الواجبة؟ وأيها تكون السنة (1)؟
ج: إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيكمل مع الجماعة التي أحرم معها، ولا نرى وجها لانتقاله لجماعة أخرى، ما دام أحرم مع جماعة يصلي معهم، ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليها، بل عليه أن يصلي مع الناس، فإذا جاءت جماعة أخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، كونه يصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث فلا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع؛ ككونه - مثلا - كافرا لا تصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنه لا تتعدد الجماعة، بل يصلون جميعا، ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى، وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعات، وقول بعض السلف: إنهم يصلون فرادى قول ضعيف ليس بصواب، والصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (5).