الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدركت من صلاة الإمام، وما فاتها تقضي، تصلي ما أدركت، وما فات عليها القضاء كالرجل. وإذا كان لم يوجد نساء فهي معذورة تصلي وحدها ما أدركت، ثم تقضي ما فاتها، إذا أدركت مع الإمام ركعتين إذا سلم الإمام تقوم وتقضي ركعتين، إذا كانت الظهر مثلا والعشاء والعصر، وفي المغرب إذا أدركت مع الإمام ركعتين تقوم وتصلي واحدة التي فاتتها من المغرب كالرجل.
147 -
بيان أن الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها
س: تقول هذه السائلة من الأردن: سماحة الشيخ، ما هو الأفضل للمرأة: أن تصلي في البيت، أم في المسجد (1)
ج: أفضل لها في البيت، صلاة المرأة في بيتها أفضل مع الطمأنينة والخشوع، والعناية بالوقت والطهارة، الصلاة في البيت أفضل، وإن صلت مع الرجال متسترة محتشمة لطلب الفائدة وسماع المواعظ وسماع الأحاديث فلا بأس، الرسول نهى أن يمنعن من المساجد، لكن يخرجن وهن متسترات.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (425).
س: يقول هذا السائل: أيهما أفضل للمرأة: الصلاة في بيتها، أو في المسجد (1)
ج: الصلاة في بيتها أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن
(1) السؤال الحادي والستون من الشريط رقم (425).
خير لهن (1)» وأستر لهن وأبعد عن الفتنة، فالبيت أفضل.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (5445).
س: هل فضل صلاة المرأة في بيتها يعدل فضل صلاة الرجل في المسجد (1)
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في بيتها أفضل (2)» لها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد، وقد يكون أفضل، وقد يكون أقل، المقصود أن أفضل صلاتها في البيت، فإذا كان فضلها في البيت أفضل من المسجد معناه: أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل (3)» فدل على أن الأجر الذي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها، أو ما هو أكثر منه؛ لطاعتها الله ورسوله، وقربها لأمر الله ورسوله، فهي على خير عظيم، ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلت في البيت يرجى لها مثل أجر المصلين في المسجد أو أكثر.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (377).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء للمساجد، باب التشديد في ذلك، برقم (570).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء للمساجد، باب التشديد في ذلك، برقم (570).
س: سائلة تقول: أنا أحب المساجد؛ لأنها بيوت الله، ولكن لا أذهب إليها؛ لأنني امرأة، والمرأة غير مستحب لها ذهابها إلى المساجد، فهل أكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (1)
ج: يرجى لك ذلك؛ لأنك ذكرت شرعا بأن بيتك أفضل لك، فأنت لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء البيوت لسارعت إلى المساجد لحبك المساجد، فالمعذور كالمريض والمقعد ونحو ذلك إذا كانت نيته الصلاة في المساجد، ويحب الصلاة في المساجد - لولا العذر - فيكون هو مع المصلين في الأجر. وهكذا النساء اللاتي يحببن الصلاة في المساجد، لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيوت فهي مع المحافظين على الصلاة في المسجد في الأجر، وفي كونهن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ لأنهن يفترضن فيه لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيت، ومن أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا (2)» فأعطاه الله أجر الصائمين وهو لم يصم؛ لأنه منعه المرض والسفر، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (286).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم (2996).