الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثنتين، الظهر ثنتين، والعصر ثنتين هذا القصر، وهذا خاص بالمسافرين، المسافر هو الذي يصلي ركعتين، أما المريض فعليه أن يصلي أربعا، لكن له أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المرض.
246 -
حكم ترك المريض صلاته لعدم الطهارة
س: يقول السائل: جدتي كبيرة في السن وهي تحب الصلاة حبا شديدا، والصيام أيضا، والتقرب إلى الله، ولكن لم تكن تستطيع في الشهور الأخيرة من عمرها أداء الصلاة؛ وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل شيئا من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملا، فهل عليها إثم في ذلك؟ وعندما نقول لها: حاولي أن تؤدي الصلاة، كانت تقول: إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة، وكانت تلهث بشدة عند أي حركة تؤديها وكأن روحها ستخرج، ما هو الحكم في مثلها (1)؟
ج: الواجب عليها أن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنبها أو مستلقية، بالماء أو بالتيمم، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها ترك
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (213).
الصلاة؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1). والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما كان مريضا، قال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (2)» فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبر السن، بل على المريض وكبير السن أن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستلقيا إذا عجز عن الجنب، يقرأ ويكبر، يقول: الله أكبر. ناويا الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ناويا الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ناويا الرفع: ربنا ولك الحمد. إلى آخره، ثم يكبر ناويا السجود، يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ناويا الجلسة بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي. ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، وهكذا بالقول إذا عجز عن الفعل، وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت، وهي على خطر عظيم، ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك لأنها تركت الصلاة مع القدرة ومع العقل، فالحاصل أن هذا العمل عمل سيئ ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).
حالها، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) إذا كان عقلها موجودا، أما ماذا عليكم أن تفعلوا بعد وفاتها فليس عليكم شيء، أمرها إلى الله، وظاهر حالها الكفر، نسأل الله العافية؛ لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، الله جل وعلا يتولى أمرها سبحانه وتعالى، ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة فلا تدعوا لها ولا تتصدقوا عنها؛ لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل والتكليف كفر أكبر على أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (2)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (3)» نسأل الله العافية.
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم (22428).
س: يقول السائل: مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل، ولم تستطع أن تصلي، وماتت وهي على ذلك الحال، فبماذا تنصحوننا تجاهها، جزاكم الله خيرا (1)؟
ج: إن كان ذهب عقلها فلا شيء عليها، وإلا فالواجب أن تصلي ولو على جنب إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة، يقول النبي صلى الله
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (221).
عليه وسلم: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (1)» هكذا يجب على المريض، إن استطاع أن يصلي قائما فإذا صلى قائما، ركع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومأ بالركوع، وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومأ بالركوع والسجود، وجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز صلى على جنب، والأفضل على جنبه الأيمن، يصلي باللفظ والنية، يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر وينوي الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. وهو على جنبه ناويا الرفع من الركوع ويقول: ربنا لك الحمد. إلى آخره. ثم يكبر ناويا السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى. ويدعو ربه، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي. ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه أو مستلقيا، وإذا كان مستلقيا يجعل رجليه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا حتى يصلي إلى القبلة مثل ما فعل الذي على جنبه، يصلي بالنية والقول، ويرفع يديه إذا كان يستطيع عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للتشهد الأول، إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدا.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).