الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من هنا يأخذ؛ حتى يكون أخذ المصحف متيسرا من هنا أو من هنا، وجعل الحائل ما يمنع الاستدبار، ولو سد أحد الجانبين فالاستدبار حاصل.
132 -
حكم وجود صناديق الأحذية بين الصفوف
س: توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلى هذه الصناديق (1)
ج: لا حرج في ذلك، الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها، إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك من مصاحف أو كتب، حتى ولو فرض أن في بعضها نجاسة فلا يضر؛ لأنها في مكانها ما هي تحت المصلي، في مكان خاص، كونه أمامهم أو خلفهم لا يضر.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (46).
133 -
حكم صلاة المنفرد خلف الصف
س: يقول السائل: ما حكم رجل صلى منفردا خلف صفوف المأمومين؟ وما الذي يترتب عليه (1)
ج: إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف، أو امرأة خلف صف النساء
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (242).
منفردة وجبت الإعادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (1)» ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على أن من صلى خلف الصف وحده يعيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» ، لكن المرأة إذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة خلف الصف مستثناة، أما إذا كان معها نساء وتركت النساء وصلت خلفهن وحدها فإنها كالرجل في هذا تعيد الصلاة، أما إذا كانت خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزئها ذلك؛ لأن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها خلف الرجال، أما الرجل فلا، إذا صلى خلف الصفوف فإنه يقضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (3)» «وفي حديث وابصة بن معبد أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (4)»
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(4)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
س: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف (1)
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (228).
ج: لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لرجل فرد خلف الصف (1)» ، «ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة (2)» عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال: هل وجدت فرجة؟ أو: ما وجدت فرجة؟ أمره أن يعيد سدا للباب، فليس لأحد أن يصف خلف الصف، بل ينتظر إن لم يجد فرجة، أو يتقدم مع الإمام إن تيسر يصلي عن يمينه، أو يصبر حتى يجد فرجة، أو يجيء أحد يصلي معه، فإذا انتهت الصلاة صلى وحده.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
س: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف (1)
ج: لا تصح صلاته، من صلى خلف الصف وهو منفرد لا صلاة له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2)» ، «ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد عليه الصلاة والسلام (3)» فالواجب على المؤمن أن يلتمس فرجة حتى يقف في الصف، فإن عجز صلى مع الإمام عن يمين الإمام إذا تيسر ذلك، فإن
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (352).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
لم يتيسر انتظر حتى يأتي من يصف معه.
س: الأخوان: ع. أ. د. (و) ص. ع. م: من سوريا، يسألان عن صلاة المنفرد خلف الصف: إذا دخل الإنسان ووجد الصف قد امتلأ فهل يشرع في الصلاة؟ أم كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: المشروع له أنه يبقى حتى يجد فرجة، يعني يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها، أو مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، وإلا فليبق لا يصل وحده، لعله يجد أحدا من الجماعة الداخلين من جديد يصلون معه، ولا يصل وحده، إن صلى وحده ما صحت صلاته، لا بد إما أن يجد فرجة، يتأنى ويصبر حتى يجد فرجة، لا يعجل، أو يقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يجد مع الاجتهاد انتظر لعله يأتي أحد فيصف معه، فإن صلوا ما أتى أحد، يصل وحده، النبي عليه السلام قال:«فلا صلاة لرجل منفرد خلف الصف (2)» «ولما رأى رجلا وحده خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة (3)» ولما ركع أبو بكرة دون الصف نهاه، وقال:«زادك الله حرصا ولا تعد (4)» فلا يركع دون الصف ثم يمشي في
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (231).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
الصف، ولا يصلي وحده خلف الصف ولكن عن يمين الإمام، أو يلتمس فرجة لعله يجد حتى يدخل في الصف، فإن تعذر عليه ذلك بعد الاجتهاد انتظر ولا يجذب أحدا أيضا؛ ولا ينبغي أن يجذب أحدا ليصلي معه؛ لأن الجذب تصرف فيه وتعد عليه وفتح فرجة في الصف أيضا لأجل مصلحته، والصف يجب سد خلله، والإنسان يفرح بالصف الذي قبله قبل مكانه، يعني يكون صاحب صف يحب أن يبقى في صفه، فالحاصل أنه لا يجذب، أما حديث:«ألا دخلت معهم أو اجتذبت رجلا (1)» فهذا ضعيف، الصواب أنه لا يجذب أحدا، ولكن يلتمس فرجة، فإن وجد فرجة وإلا فليصف عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر انتظر ولا حرج عليه والحمد لله.
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 16، ص 18)، وفي الأوسط برقم (8416).
س: حدثونا عن الوقوف منفردا خلف الإمام عند الصلاة، كيف يكون ذلك؟ فهل هو جائز؟ وهل تصح الصلاة (1)
ج: الوقوف خلف الإمام وأنت وحدك ليس بجائز، ولا تصح معه الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فلا صلاة لرجل فرد خلف
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (328).
الصف (1)» «ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة (2)» فليس للفرد أن يصلي خلف الإمام وحده، ولكن ينتظر حتى يجد فرجة، أو يحصل من يصف معه، أو يتقدم فيصف مع الإمام عن يمينه، أما أن يصلي لوحده لا، ولكن ينتظر أو يأتي في فرجة في الصف.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
س: السائل: ع. س. ج: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف (1)
ج: حكمها عدم الصحة البطلان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» .
«ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (3)»
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (268).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
س: السائل: أ. م. من الرياض يقول: ما الصحيح في أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف؟ وهل صلاة من صلى ركعة واحدة
خلف الصف منفردا، ثم اكتمل الصف بعد ذلك، هل صلاته صحيحة، أم يجب عليه الإعادة (1)
ج: من صلى خلف الصف وجبت عليه الإعادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» «ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (3)» ولم يستفصله، فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يؤمر بالإعادة، لكن لو جاء والإمام راكع فركع وحده، ثم دخل معه آخر قبل السجود صحت الصلاة، أما من صلى ركعة وحده فإن الصلاة لا تصح، إلا إذا استأنفها بعد الركعة، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي، يعني استأنف دخوله مع إمام بعد الركعة التي انفرد فيها، اعتقد بطلانها وأتى بتكبيرة الإحرام ليصلي الركعات الباقية صحت ويقضي ما فاته، المقصود أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقا، سواء وجد من يصف معه أو لم يجد لا يصلي خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف أو يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، هذا هو الواجب،
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (420).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
لكن مجرد أنه كبر وحده أو ركع وحده، ثم جاء من صف معه هذا صحيح.
س: بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف علما بأنه وجد الصف أمامه قد امتلأ تماما، ماذا يلزمه في مثل هذه الحالة (1)
ج: يكون اثنين فأكثر، لا يصل وحده، يلتمس فرجة أو يقف مع الإمام عن يمينه إلا إذا وجد معه آخر لا بأس، يصير اثنان أو أكثر لا بأس خلف الصف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» «ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (3)»
(1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (386).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
س: الذي يأتي والصفوف ملأى وصلى منفردا، ماذا تقولون له (1)
ج: يؤمر بالإعادة، كما أمره النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعضنا قد يستعجل، ولو تأنى لوجد فرجة أو وقف مع الإمام عن يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» ورأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده، فأمره أن يعيد ولم
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (202).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
يستفصله، ولم يقل له: هل وجدت فرجة؟ أو: ما وجدت فرجة؟ هل حصلت أحدا؟ أو: ما حصلت أحدا؟ ولأن في هذا سدا لباب التساهل، وعلى المرء أن ينتظر حتى يأتي أحد أو يجد فرجة، إما أن يجد فرجة وإلا ينتظر حتى يجد أحدا، أو يقف مع الإمام عن يمينه، ولا يجذب أحدا؛ لأنه تصرفه في إيجاد فرجة في الصف تصرف بغير إذن شرعي، أما حديث: هلا أدخلت معهم رجلا فهو حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.
س: يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ نرجو من سماحتكم القول الراجح في ذلك (1)
ج: الصلاة خلف الصف منفردا لا تصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» فالذي يصلي وحده خلف الصف صلاته باطلة، بل عليه أن يجتهد حتى يجد فرجة، أو يقف عن يمين الإمام، أو ينتظر حتى يأتي أحد.
(1) السؤال الخامس والستون من الشريط رقم (434).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
س: يقول هذا السائل: دخلت المسجد فلم أجد لي مكانا في الصف، وانتظرت مدة فلم يحضر أحد، هل أصلي منفردا خلف الصف (1)
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (435).
ج: لا تصل منفردا، بل تقدم صل مع الإمام عن يمينه، وإلا قارب بين الصف حتى تجد فرجة، فإن لم تجد فاصبر حتى يسلم الإمام، ثم تصلي وحدك.
س: السائل: أ. م. من سوريا يقول: رجل صلى ركعة منفردا خلف الصف، فلما سلم الإمام أتى بخامسة (1)
ج: الذي يظهر أنه لا تصح الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» فإذا صلى ركعة فأكثر فلا صلاة له، أما لو صلى بعض الشيء؛ مثل: قام خلف الصف ثم جاء معه آخر، أو دخل في الصف، أو ركع ثم دخل في الصف، أو جاء مع آخر لا بأس، أما إذا كمل الركعة فإنها لا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (3)» ، وأقر أبا بكرة لما ركع دون الصف، ثم دخل في الصف ولم يأمره بالقضاء، فدل على أنه إذا كان الانفراد في الركوع أو في القيام قبل الركوع هذا يجزئ، ثم دخل في الصف أو صف معه آخر، أما إذا سجد وليس معه أحد، أو أتى بأكثر من ذلك فإن الصلاة غير صحيحة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة،
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (404).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
وقال: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (1)» .
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
س: هذا سائل آخر يستفسر ويقول: رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الثانية من الظهر، ولم يجد فرجة في الصف فصلى منفردا، وفي الركعة التالية جاء البعض من الناس وأتموا الصف، فهل الركعة التي صلاها هذا الرجل منفردا صحيحة، أم عليه أن يعيد هذه الركعة فقط؟ أفيدونا مأجورين (1)
ج: صلاته غير صحيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» فهو صلى ركعة أو أكثر، صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان أبطلها واعتقد، وابتدأ وكبر تكبيرة الإحرام لما جاء معه أحد فهو صحيح ما أدرك بعد ذلك؛ يعني إذا جاء معه في الركعة الأخيرة، وقطع الصلاة وابتدأ كبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة مع الإمام لما جاء معه شخص آخر يكون أدرك ركعة حسب ما وقع له، أما إذا كان بنى على صلاته التي هي فيها منفردا فصلاته غير صحيحة؛
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (400).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
لقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (1)» «ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيدها عليه الصلاة والسلام (2)» المقصود أن الصلاة خلف الصف باطلة، وعلى صاحبها الإعادة إذا كانت فريضة.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
س: السائل: أ. ع. من القصيم بريدة، يقول: رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة، والصف قد اكتمل في الصلاة، هل أصلي خلف الصف منفردا؟ وهل صلاتي صحيحة (1)
ج: ليس لك ذلك، انتظر لعل الله يأتي بأحد يصلي معك، لا تصل وحدك خلف الصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» «ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة (3)» فأنت تلتمس فرجة أو تنتظر لعل الله يأتي بأحد، فإن لم يتيسر صل وحدك والحمد لله.
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (398).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).