الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد مكانه، أم يقتدى به بالحركات، ويرفع من خلفه بالصوت يسمع المأمومين (1)
ج: هذا هو الأقرب، إذا حصل العارض حتى انخفض صوته أن يكون له منبه يبلغ الناس تكبيره في ركوعه وسجوده، يكون منبه يبلغ الناس والحمد لله.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (365).
184 -
حكم الاقتداء بالإمام والإنصات لقراءته
س: يقول السائل: ما هي الأحكام التي يجب أن يقتدي بها المصلون خلف الإمام في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ وهل يقرؤون الفاتحة وسورة قصيرة عندما يقرأ الإمام، أم يكتفون بقراءة الإمام (1)
ج: المأموم تابع لإمامه في جميع الصلوات؛ لأن الإمام جعل ليؤتم به، فلا يختلف عليه المأموم، ولكن بعده: إذا كبر كبر، وإن ركع ركع، وإذا رفع رفع، وهكذا وينصت لقراءته في الفجر والمغرب والعشاء، ينصت إذا قرأ الإمام، وعليه أن يقرأ الفاتحة فقط في الجهرية، يقرؤها سرا وينصت بعد ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (249).
تقرؤون خلف الإمام قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (1)» وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط، وفي الأخيرة من المغرب الفاتحة فقط، أما في الظهر والعصر فيقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها؛ لأنها سرية، يقرأ فيها وفي الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط، الثالثة والرابعة من الظهر والعصر يقرأ الفاتحة، وإن قرأ مع الفاتحة زيادة في الثالثة والرابعة مع الظهر فلا بأس، قد ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك، فإنه رضي الله عنه أخبر أنهم حصروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر قدر ثلاثين آية. قالوا: الأخريين من الظهر والعصر. قال: النصف (2) هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الظهر زيادة في الثالثة والرابعة، لكن لعل هذا بعض الأحيان؛ لأن أبا قتادة في الصحيحين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في الثالثة إلا بفاتحة الكتاب، والرابعة كذلك في الظهر والعصر.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم (452).