الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان الشخص الذي سبقك وقف في الصف، ثم جئت قبل الركوع أو بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا، أما إذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة أو أكثر فإن صلاتك صحيحة؛ لأنك تعتقد سلامة صلاته وصلاته غير صحيحة، عليه أن يعيدها، أما إن كنت تعلم أن صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك أن تعيد أيضا، لكن إذا كنت لا تعتقد ذلك، وتجهل الحكم الشرعي فصلاتك صحيحة، أو كان وقوفه قبل الركوع أو بعد الركوع، لكن جئت معه قبل أن يسجد في الركعة الأولى فإن صلاتكما صحيحة أيضا؛ لقصة أبي بكرة؛ لأن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام:«زادك الله حرصا، ولا تعد (1)» ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن من وقف دون الصف في الركوع أو فيما بعد الركوع، لكنه أدرك السجود في الصف أو صف معه غيره فإن صلاته صحيحة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
140 -
حكم وضع ساتر بين الرجال والنساء في المسجد
س: يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من المكرفون لسماع الإمام والمدرس، فقام رجل وأراد هدم الحائط لترك النساء أمام الرجال ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تصف الرجال ثم الصبيان ثم
النساء (1)» وحدث في ذلك خلاف شديد، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا (2)
ج: كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرجال، خلف الرجال من دون حائط من دون شيء، يتسترن ويتحجبن، ويصلين مع الرجال في المؤخرة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم:«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (3)» ؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صلين في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج، ولا حاجة إلى الجدار ولا لغيره، وإن جعل جدار أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن عن طريق المكبر، أو من طريق الإمام إذا كان يسمعنه بدون مكبر، لا حرج في ذلك الأمر في هذا
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير معجم الحارث أبي مالك الأشعري، شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري جـ 3 (291)، برقم (3436).
(2)
السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (256).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، برقم (440).
واسع والحمد لله، وإن جعل شبك يرى منه الإمام والمأمومون، ويسمعن الصوت فلا بأس أيضا، الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد، الجدار أو الشبك أو الستارة أو بدون ذلك كله طيب كله جائز، والحمد لله، وقد كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جدار ولا غيره، يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال والحمد لله، فإذا جعل جدار أو شبك يسترهن، أو ستارة حتى يسترحن يضعن عبيهن، ويكشفن وجوههن ويسترحن ولا يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن، وراحة لهن فقط، ولا حرج في ذلك والحمد لله.
س: يقول السائل: يرى الناس أن الزمان ليس كالزمان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد من وضع ساتر وحاجز حتى لا يرى الرجال النساء في المسجد (1)
ج: لا بد من هذا، إذا كن لا يتسترن لا بد من هذا، إذا كن من طبيعتهن في بعض البلدان لا يتسترن لا بد من وضع جدار أو ستارة، أما إذا كن يعتنين مثل ما كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنين بالحجاب ويتسترن فلا حرج، ولا حاجة للحجاب، يصلين
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (256).