الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفاتحة الكتاب (1)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2)» فالمأموم يقرأ بها، لكن لو فاتته بأن نسي ولم يقرأ، أو جهل يحسب أنه لا قراءة عليه صلاته صحيحة، أو ما جاء إلا والإمام راكع أجزأته الركعة على الصحيح؛ لأنها في حق المأموم أسهل، ولكنها في حق الإمام والمنفرد ركن لا بد منه، أما المأموم فالأمر فيه أسهل، ولهذا الأكثرون يرونها غير واجبة على المأموم الفاتحة، لكن الأصح أنها تجب عليه مع العلم ومع الذكر، فلو نسي أو جهل سقطت، أو جاء والإمام راكع، ما أمكنه أن يقرأها قبل الركوع فإنه يجزئه ذلك؛ لأنه ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه (3) أنه أتى والإمام راكع، فركع معه ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
159 -
حكم قراءة المأمومين الفاتحة أثناء قراءة الإمام
س: سماحة الشيخ، أكثر ما يسأل الناس عن قراءة الفاتحة إذا شرع