الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الحراسة عذر شرعي في التخلف عن الجماعة، ولا حرج عليك في ذلك، فالحارس في المزرعة أو على دكان أو على بيت، أو نحو ذلك معذور عن حضور الجماعة؛ لمسيس الحاجة إلى الحراسة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
س: أعمل حارسا في عمارة، ولا أتمكن من الصلاة في المسجد سوى يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط؛ وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء؟ وهل أكون آثما (1)؟
ج: إذا كنت حارسا، ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك أن تصلي في مكان الحراسة؛ لأنك معذور في طلب الرزق، وفي حفظ مال من استأجرك، فكون الإنسان حارسا على بيت أو دكان، أو أشياء أخرى له العذر أن يصلي في مكانه، وتسقط عنه الجماعة.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (337).
224 -
حكم صلاة الراعي في الصحراء وحده
س: أنا مقيم وأعمل بالمملكة العربية السعودية راعيا للإبل، وليس بجواري مدينة أو قرية، وأنا رجل مسلم أحب الصلاة، فماذا