الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى ذلك، فإذا رفعت رأسك تحسب الإمام رفع، ثم علمت أنه لم يرفع ارجع واسجد، ثم ارفع بعده.
س: حكم صلاة الذين لا يتابعون الإمام بدقة كافية وهم يتأخرون عنه، أو قد يسبقونه، أو قد يوافقونه (1)
ج: الواجب متابعته، لا يسبقونه ولا يوافقونه، الواجب بعده، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم:«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع (2)» الحديث. فالواجب عليهم أن يكونوا بعده، لكن متصلين، لا يتأخروا ولا يسابقوه ولا يوافقوه، بل يكونوا بعده متصلين به، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (352).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412).
186 -
حكم تأخر المأموم عن إمامه في الركوع حتى يرفع لانشغاله بقراءة الفاتحة
س: البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة، فيركع الإمام وما زال المأموم واقفا، يقرأ الفاتحة وعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ
المأموم في الركوع، وقد فاتته الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء (1)
ج: لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا (2)» فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري رحمه الله؛ أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والإمام راكع -النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له:«زادك الله حرصا، ولا تعد (3)» ولم يأمره بقضاء الصلاة، فدل ذلك على صحتها؛ لأنه معذور، لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة، وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، وينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، يبدأ بقراءتها في أول
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (191).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).