الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب الإنصات؛ لقول الله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (1)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا قرأ فأنصتوا (2)» إلا الفاتحة فإنه يقرؤها، سواء سكت الإمام، أو ما سكت، إن كان يسكت يقرأها في السكتات، فإن كان لا يتابع القراءة قرأها ثم أنصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (3)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (4)» فيقرأ بها سرا، ثم ينصت لإمامه.
(1) سورة الأعراف الآية 204
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (404).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
(4)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
165 -
حكم تكرار المأموم السورة بعد الفاتحة مرارا حتى يركع الإمام
س: أنا لا أحفظ سوى بعض السور القصار، وعندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، وعندما تنتهي السورة بسرعة أقع في حيرة: هل أستمر في قراءة السور القصار، أم أظل صامتا حتى يكبر الإمام تكبيرة الركوع؟ أرجو إيضاح ما يجب علي أن
أفعله، جزاكم الله خير الجزاء (1)
ج: السنة أن تقرأ ما تيسر معك حتى يركع الإمام، ولو كررت السورة التي تحفظها مع الفاتحة، أو كررت سورا أخرى فالحمد لله، تقرأ ما تيسر من الآيات، أو سورا قصيرة حتى يركع الإمام، ولا تسكت لما في القراءة من الفضل العظيم، حتى ولو الفاتحة إذا كنت ما عندك إلا الفاتحة، ترددها بينك وبين نفسك حتى يركع الإمام، كل حرف به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (177).
س: في الركعة الثالثة أو الرابعة أكون قد انتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع بعد، هل أعيد قراءة الفاتحة، أم أقرأ سورة أخرى (1)
ج: تقرأ ما تيسر أو تسكت ولا تعيد الفاتحة، تقرأ ما تيسر آية أو آيتين، أو تسكت حتى يكبر.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (183).
س: إذا صليت الظهر أو العصر وراء إمام، وأطال القراءة، وقد قرأت سورة قصيرة فهل أشرع في قراءة سورة ثانية حتى يركع، أم أبقى