الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» وللحديث السابق:
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب (2)» هذا في الجهرية، أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
161 -
حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية
س: سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون: إن الفاتحة واجبة في الجهرية. وسمعت من آخرين يقولون بأنها ليست واجبة في الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1)(2)
ج: نعم القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم، في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها. ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر،
(1) سورة الأعراف الآية 204
(2)
السؤال الحادي والأربعون من الشريط رقم (383).
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2)» فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية، لكن لو فاتته القراءة جهلا أو نسيانا سقطت عنه؛ لأنها واجبة لا ركن في حق المأموم، وهكذا لو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال:«زادك الله حرصا، ولا تعد (3)» لما ركع دون الصف قال: «زادك الله حرصا، ولا تعد (4)» ولم يقل له: اقض الركعة. التي لم يقرأ فيها الفاتحة. أما حديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (5)» فهو حديث ضعيف، والصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية، بالفاتحة فقط في الجهرية، أما في السرية يقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
(5)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، برقم (14233).