الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد طلوع الشمس، أما سنة المغرب فهي بعدها، والعشاء بعدها والحمد لله.
201 -
حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة
س: إذا أقيمت الصلاة وأنا قد شرعت في صلاة السنة هل أقطعها وكيف يتم ذلك؟ أم أن علي أن أكمل حتى لو فاتتني ركعة من صلاة الفريضة (1)؟
ج: الصحيح أنك تقطعها بالنية ويكفي، ما يحتاج سلام، تقطعها بالنية، وتشتغل بالفريضة تقف مع الإمام وتستعد لتكبيرة الإحرام؛ لأن الفريضة مقدمة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (2)» رواه مسلم في الصحيح. فالفريضة أهم، تقطع النافلة وتشتغل بالإعداد للفريضة، وقال بعض أهل العلم: إنه يتمها خفيفة. ولكنه قول مرجوح مخالف للحديث الصحيح، لكن لو أقيمت وأنت في الركعة الأخيرة في السجود أو في التحيات تكمل؛ لأن هذا شيء بسيط لا يمنعك من القيام للفريضة، إذا كنت قد
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (177).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
ركعت الركعة الثانية تكمل؛ لأنه ما بقي إلا أقل من الركعة، أما إذا أقيمت وأنت في الأولى، أو في الثانية قبل الركوع فإنك تقطع، هذه السنة.
س: إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة هل يتم صلاته، أم يقطعها بالدخول في الفريضة؟ وإذا قلتم بقطع النافلة فهل تصير دينا عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: لقد شرع الله جل وعلا على المسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها، ويشتغل بالفريضة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (2)» خرجه مسلم في صحيحه. فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء كانت تحية المسجد، أو راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة، وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة لا يجب عليه قضاؤها.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (248).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
س: إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها لأدرك التكبيرة مع
الإمام (1)؟
ج: هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (2)» تقطعها وتشتغل بالصلاة مع الإمام، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع في الثانية تكمل، ما بقي من الصلاة إلا قليل، وأقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت ركعتين ركعت الركوع الثاني، ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليك تكملها؛ لأنه ما بقي إلا جزء من ركعة.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (228).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
س: أثناء صلاة الراتبة تقام صلاة الفريضة، فهل أترك صلاة الراتبة وأذهب لصلاة الفريضة، أم أكمل صلاة الراتبة؟ كيف أخرج من صلاة الراتبة (1)؟
ج: ما دمت صليت الفريضة يكفيك هذا، وإذا شرعت في صلاة النافلة كملها، وليس هناك حاجة لقطعها للصلاة مع الناس الآخرين، وإن صليت معهم قبل أن تشرع في النافلة، صليت مع الجماعة الجديدة فلا بأس، لكن هم ليسوا في حاجة إليك، وإن صليت معهم فلا بأس، فإن كان واحد صل معه حتى تكون أنت وإياه جماعة؛ لقوله صلى الله
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (356).
عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلى الناس، قال عليه الصلاة والسلام:«من يتصدق على هذا فيصلي معه (1)» إذا كان واحدا قد فاتته الصلاة، وقمت وصليت معه حتى تكونا جميعا جماعة هذا حسن، أما إن كانوا جماعة فأنت مخير؛ إن صليت معهم فلك أجر، وإن اشتغلت بالنافلة فلا بأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (2)»
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11016).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم (648).
س: يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة، ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل علي حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف (1)؟
ج: عليك أن تقطع النافلة، يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت
(1) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (409).