الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا أن يقضي الركعة، بل قال:«زادك الله حرصا، ولا تعد (1)» لما ركع دون الصف، ثم دخل في الصف خوفا أن تفوته الركعة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
155 -
ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام
س: السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن منهم من قال بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» . وهي أم القرآن؛ أم الكتاب. وقال بعضهم: لا يجوز. ويستدلون بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (2). ما هو الأصح من الأدلة في ذلك (3)
ج: المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام. والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة. وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف
(1) صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبي داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد (5/ 314).
(2)
سورة الأعراف الآية 204
(3)
السؤال الثاني والخمسون من الشريط رقم (420).