الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالمعذور له أجر العاملين إذا كان تخلف من أجل العذر الشرعي.
228 -
بيان من تسقط عليهم الجمعة والجماعة
س: م. م. د: هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة (1)؟
ج: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارسا على شيء للدولة؛ كأن يكون حارسا على سجن أو حارسا على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فردا. أما جنس الجندي إذا لم يكن حارسا على شيء، ولا مريضا فإن عليه ما على الناس المصلين؛ الجمعة والجماعة، هذا الإطلاق ليس له وجه، الجندي مثل غيره إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ مرض أو خوف لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة، أو كان حارسا على شيء يخشى عليه؛ كالحارس على باب السجن أو على أموال يخشى عليها، أو ما أشبه ذلك هذا عذر.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (3).
229 -
حكم من حضر صلاة الجماعة وفيه رائحة كريهة تؤذي المصلين
س: الرسالة وصلت إلى البرنامج من الخرطوم، يقول فيها: إنني - والحمد لله - من المواظبين على حضور الجماعة في المسجد، إلا