الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 -
حكم جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام
س: ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام (1)
ج: المأموم لا يجهر خلف الإمام، وإنما يقرأ سرا، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء، والفجر والجمعة والعيد، يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب، ويجهر في الفجر أيضا، ويجهر في الجمعة، ويجهر في صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، والمأموم يقرأ سرا بينه وبين نفسه، ولا يجهر هذا هو المشروع.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (103).
168 -
حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية
س: هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام، أم يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة (1)
ج: في الجهرية تكفي الفاتحة، أما السرية مثل الظهر والعصر لا بأس أن يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة؛ لأنه ليس هناك قراءة يستمعها وينصت لها.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (224).