الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يقوموا معه، ويكملوا معه، ويسجدوا معه ولا يجلس أحد منهم، هذا هو الواجب كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم: من كان كذا فليفعل كذا. بل أقرهم، فالشخصان اللذان جلسا قد أخطآ. أما في غير هذه المسألة لو قام إلى ثالثة في الفجر، وهناك من يعلم أنه خطأ لا يقومون معه، يعني زيادة في الصلاة. أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقومون معه، ينتظرون حتى يسلم ويسلمون معه مع التنبيه، وهكذا لو جلس عن نقص في الثالثة في الظهر، أو العصر، أو العشاء ينبهونه، فإن تنبه وإلا قاموا وكملوا صلاتهم.
194 -
بيان كيفية صلاة المأمومين مع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة
س: أ. ع. من السودان، يسأل ويقول: إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ونحن كنا مأمومين، ولقد تمت الصلاة، لكن الإمام سها، فقلنا: سبحان الله. ولم يرجع، ثم قلنا: الحمد لله تمت الصلاة. ولم يرجع فماذا نعمل (1)
ج: الواجب على الإمام إذا نبهه المأمومون عن زيادة أن يرجع، وعن نقص أن يقوم إذا كان المنبهون اثنين فأكثر، إلا إذا كان يعتقد أنه
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (210).
هو المصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بما يعتقد، ويستمر فيما رأى، أما المأمومون فعليهم أن يعملوا بما يعتقدون، فإذا كانوا يعتقدون أنه مصيب تبعوه، وإذا اعتقدوا أنه مخطئ في الزيادة؛ بأن قام إلى رابعة في المغرب، أو خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء، أو قام إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة، إذا اعتقدوا أنه مخطئ فإنهم لا يتابعونه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ثم يسلمون معه، أما من لا يعلم ذلك، بل عنده شك فإنه يتابع إمامه في الزيادة، يقوم معه، وهكذا من جهل الحكم، الذي لا يعرف الأحكام الشرعية وقام معه لا يضره. أما الواجب من جهة الحكم الشرعي فإن من علم أنه زائد لا يقوم معه، يجلس ولا يتابعه في الزيادة، إذا سلم سلم معه، وهكذا في النقص إذا جلس في الثالثة في الرباعية، أو في الثانية في الثلاثية، أو بعد الأولى في الثنائية فإنهم ينبهونه: سبحان الله، سبحان الله. لا يقول: تمت الصلاة. ولا: نقصت الصلاة. ينبهونه بالتسبيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فليسبح الرجال، وليصفح النساء (1)» وقال: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله (2)» هذا هو المشروع؛ أن يقول: سبحان الله، سبحان الله. فإذا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، برقم (7190)، ومعنى (ليصفح أي ليصفق).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، برقم (1218).
لم يستجب وبقي جالسا فإن المأموم إذا كان يعتقد أنه ناقص يقوم، يقوم إذا كملت صلاته، يتمم صلاته والحمد لله، أما الإمام فإن كان يعتقد أنه مصيب فصلاته صحيحة، وإن كان يعتقد أنه غير مصيب فالواجب عليه متابعة المنبهين، وألا يبقى على الشك، فإذا نبهوه أنه ناقص يقوم يكمل، وإذا نبهوه أنه زائد يرجع إذا كان المنبهون اثنين فأكثر، أما إذا كان المنبه واحدا فإنه لا يلزمه الرجوع إليه، بل يعمل بما يعتقد؛ فإن كان يعتقد أنه ناقص قام وكمل، وإن كان يعتقد أنه زائد يرجع، وإن كان شاكا فليبن على اليقين، إذا كان شك في رابعة أو خامسة يجعلها رابعة ويجلس، شك في ثالثة أو رابعة يجعلها ثالثة ويكمل، فعند الشك يبني على اليقين، وإذا كان متيقنا صواب نفسه عمل بصواب نفسه، وإذا كان عنده تردد وليس عنده يقين يتابع المنبهين إذا كانوا اثنين فأكثر. هذا هو المشروع للإمام والمأمومين، أما المأموم فقد عرفت أنه إن كان يعتقد أن الإمام مصيب يتابعه، أو كان ليس عنده يقين، بل عنده شك فإنه يتابع الإمام أيضا في النقص والزيادة. أما المأموم الذي يعلم أن الإمام مخطئ فإنه لا يتابعه؛ لا في النقص ولا في الزيادة.
س: إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام، وهم بأن يأتي بركعة زيادة عن الصلاة، واستدرك المأمومون ذلك، وأرادوا التنبيه عن
سهوه بقول: سبحان الله. ولكنه مع ذلك أصر على الوقوف في الزيادة فما حكم ذلك؟ وماذا يعمل المأمومون بعده؟ أفيدونا أفادكم الله (1)
ج: الواجب على المأمومين التنبيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء (2)» والواجب على الإمام إذا نبهوه أن يرجع، إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بصواب نفسه باعتقاده، ويستمر حتى يكمل الصلاة على اعتقاده، والذين نبهوا إن كانوا متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقوموا معه، بل يجلسوا يقرءون التحيات، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون وينتظرونه حتى يسلموا معه؛ لأنه معذور وهم معذورون، هم معذورون باعتقادهم أنه مخطئ، وهو معذور باعتقاده أنه مصيب وأنهم مخطئون، فكل منهم معذور باجتهاده وتيقنه بزعمه صواب نفسه، فإذا سلم سلموا معه، أما
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (58).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، برقم (684)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم (421).
إن كان ما عنده يقين فالواجب عليه أن يرجع إذا كان من نبهه اثنان فأكثر، عليه أن يرجع إذا كان ليس عنده يقين، إنما ظن فإنه يرجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول ذي اليدين، لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذا اليدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم صلاته ولم يعمل بقول ذي اليدين؛ لأنه واحد، فالواحد لا يلزم الرجوع إليه، إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع، أما إذا كان المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما، ويبني على قولهما ويدع ظنه، هكذا الواجب، وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه في الخطأ، لا في زيادة ولا في نقص، إن كان في زيادة فيجلسون حتى يسلم ويسلموا معه، وإن كان في نقص ولم يمتثل، وجلس في الثانية من الظهر مثلا أو العشاء أو العصر، أو جلس في الثانية من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم فإنهم يقومون يكملون صلاتهم، ويتمونها ويخالفونه؛ لأنه أخطأ في اعتقادهم.
س: يقول هذا السائل: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في العشاء، وعندما قام قال له المصلون: سبحان الله. ولكنه لم يقعد وأكمل الركعة، وقام المصلون من خلفه فما حكم هذه الركعة؟ وما حكم
عمل هذا الإمام (1)
ج: الواجب تنبيهه بالتسبيح، فإذا لم يرجع انتظروه؛ لأنه قد يعتقد صواب نفسه، فينتظرونه حتى يسلم ويسلموا معه، والذي لا يعلم أنه مخطئ يقوم معه الذي لا يعلم الحال، يقوم معه يتابع إمامه، والذي يعلم أن الإمام مخطئ يجلس حتى يسلم مع الإمام، بعدما يسلم الإمام، ومن اعتقد أنه قد أخطأ فليس له القيام بل يصبر، وأما الإنسان الذي ما عنده خبر: هل الإمام مصيب أو ما هو بمصيب؟ فإنه يتابعه؛ لأن الأصل متابعة الإمام حتى يسلم معه.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (400).
س: في حال سهو الإمام وقيامه للركعة الخامسة ماذا نقول؟ هل نقول: الحمد لله. أم: سبحان الله؟ نرجو أن توجهونا (1)
ج: السنة أن يقول المأموم (مما سوى الإمام) سبحان الله، سبحان الله. حتى ينتبه الإمام، وإذا كان هناك حاجة إلى آية يتلوها؛ كأن يقول إذا لم يسجد:{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (2)، أو الركوع:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} (3)
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (351).
(2)
سورة العلق الآية 19
(3)
سورة الحج الآية 77