الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرضهم وهو يصلي نفلا؛ لأنه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم فرضهم فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين (1) فكانت الأولى له فرضا وكانت الثانية له نفلا عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (843).
76 -
حكم من فاتته صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح
س: كثيرا ما يحدث في رمضان أن تدخل جماعة أخرى وتصلي العشاء جماعة، ونحن في وقتها نصلي التراويح، فهل يجب عليهم أن يدخلوا معنا في التراويح أم يصلوا منفردين؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا صلوا منفردين فلا بأس، ولعله أولى خروجا من الخلاف، وإذا صلوا معكم التراويح وإذا سلم الإمام قاموا وكملوا فلا بأس على الصحيح، لكن إذا صلوا وحدهم فهذا أصح عند الجميع، وإذا صلوا خلف من يتنفل
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (329).
ثم قاموا وكملوا أجزأ على الصحيح وصح.
س: يقول السائل: في وقت رمضان وجدت الإمام انتهى من صلاة العشاء، وفي الركعة الأولى من صلاة التراويح إذا الأمر كذلك هل أصلي معه ركعتي التراويح، وبعد ما يسلم الإمام أقوم وآتي بركعتين وأسلم وأعتبرها صلاة عشاء، أم كيف أتصرف (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، إذا أتى المسلم إلى المسجد وقد صلى الناس في رمضان صلاة العشاء، وشرعوا في التراويح ودخل معهم ناويا العشاء، ثم أتم صلاته بعد ما يسلم الإمام فلا بأس عليه، والحمد لله، ويرجى له فضل الجماعة، وهذا هو الأفضل، وإن صلى وحده أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يصلي معهم حتى تحصل له الجماعة بنية العشاء، إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (332).
س: أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان، ووجدت المصلين يصلون التراويح، وقد انتهوا من صلاة العشاء، فهل يجوز أن أنضم إليهم بنية الفرض، على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم ولي أجر الجماعة، أم أصلي منفردا العشاء (1)؟
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (42).
ج: إن صليت وحدك فلا بأس، وإن صليت معهم لأجل الجماعة فهو أفضل، صل معهم، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء ولك أجر الجماعة إن شاء الله، وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه «أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضه، ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له، وهي فرضهم، وقد أقره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام (1)» والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معاذ، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بجماعة ركعتين؛ هي فرضه وفرضهم، ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين، فصارت فرضا لهم وكانت نافلة له عليه الصلاة والسلام (2) هذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كالذي جاء في التراويح في رمضان، وقد صلى الناس العشاء فإنه يصلي معهم بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام من إحدى تسليمات التراويح يقوم ويصلي بقية العشاء.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا برقم (6106)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (465).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (843).
س: يقول السائل: فاتتني صلاة العشاء مع الجماعة في رمضان، ودخلت
المسجد والإمام يصلي التراويح، فدخلت معه على نية صلاة العشاء، ولما سلم الإمام وقفت للركعة الثالثة، وقد وقف الإمام للصلاة فأكملت معه الركعتين التاليتين من صلاة التراويح، فأصبحت في حقي أربع ركعات، هل يجوز ذلك؟ وهل تعتبر حينئذ صلاتي صحيحة (1)؟
ج: كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم وتكمل صلاتك، إذا سلم من الثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك، كالذي يصلي مع إنسان فاته بعضها، فيقوم بعد سلام إمامه ويكمل، والصواب أن الصلاة صحيحة، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، هذا هو الأرجح من قولي العلماء؛ أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، كما «كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء وهو قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم متنفلا وهم مفترضون (2)» أما هذه الحالة التي سلم إمامك ثم قمت تابعته الركعتين الأخريين حتى كملت أربعا في صحتها نظر، والأقرب - والله أعلم - أنها صحيحة ليس عليك إعادة، هذا هو الأقرب إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا فالأحوط لك أنه إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (245).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا برقم (6106)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (465).