الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأتي أحد ولو فاتته الركعة، وإن تيسر له أن يتقدم مع الإمام ويقف عن يمينه هذا طيب، وإلا فلينتظر حتى يأتي أحد، ولا يصل وحده، ولا يجذب الناس، أما الحديث الذي تضمن جذب من يصف معه، وهو:«ألا دخلت معهم، أو اجتذبت رجلا (1)» فهذا فيه نظر؛ لأن جذب الرجل يفتح فرجة في الصف، وتصرف فيه بغير حق، والحاصل لا يجر رجلا ولا يصل وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (2)» ولكن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأت أحد صلى بعد ذلك إذا سلم الإمام، صلى وحده وهو معذور، ونرجو له أجر الجماعة؛ لأنه معذور شرعا.
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 16، ص 18)، وفي الأوسط برقم (8416).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
135 -
حكم امتناع المصلي إذا جذبه مصل آخر ليصف معه خلف الصف
س: هل يجوز السحب من الصف الأول وهو ما كمل بعد؟ وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (1)» ، نرجو تبيين الخلاف في ذلك، وإعطاءنا
(1) صحيح البخاري الشهادات (2689)، صحيح مسلم الصلاة (437)، سنن الترمذي الصلاة (225)، سنن النسائي الأذان (671)، مسند أحمد (2/ 375)، موطأ مالك النداء للصلاة (295).
الرأي الراجح، وشكرا لكم (1)
ج: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فيصف معه، وإن تقدم مع الإمام صلى عن يمين الإمام فلا بأس، أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني فلا، أما حديث:«ألا دخلت معهم أو اجتذبت رجلا (2)» فهو حديث ضعيف لا يلزم التعويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق، فالحاصل أنه لا ينبغي السحب، ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب أن يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد أن يسحبه من صفه، ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له أن يسحب أحدا، بل يلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام وصف عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصفا جميعا، فإن فرغت الصلاة ولم يأت أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه؛ لأن النبي عليه السلام قال: «فلا
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (10).
(2)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 16، ص 18)، وفي الأوسط برقم (8416).