الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو بعيد عنهم، فليس له أن يقتدي بالراديو، بل يصلون صلاة مستقلة، ليس فيها تعلق بالراديو، وهذا هو الواجب.
211 -
حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها المجاور للمسجد
س: الأخ: ب. م. ع: يقول: زوجتي تصلي صلاة المغرب، وهي تتابع الإمام، تصلي في البيت، فهل ما تفعل صحيح أم لا (1)؟
ج: إذا كانت ترى الإمام، أو ترى المأمومين فلا بأس، وإن كانت لا تراهم فليس بصحيح، فالواجب أن تصلي وحدها، ولكن لا قضاء عليها إن شاء الله، وقيل: إن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، لكن في المستقبل لا تصل مع الإمام إلا إذا كانت تراه، أو ترى بعض المأمومين، أو معهم في المسجد.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (272).
212 -
حكم صلاة النساء في مصلى محاذ لصفوف الرجال
س: في حضرموت توجد مساجد للنساء ملاصقة تماما لمساجد الرجال، حيث تصلي فيها النساء الفرائض. والسؤال هو: هل للنساء مساجد؟ حيث وضع هذه المساجد التي في حضرموت أنها ملاصقة وموازية للرجال وليس خلفهم، ومفتوح لها باب
بالجانب إذا أقيمت الصلاة، وتكون النساء مصافات للرجال، ولكن خلف الإمام (1)
ج: لا نعلم لهذا أصلا؛ أنهن يوجد لهن مساجد، وإنما المعروف أنهن يصلين خلف الرجال في مؤخرة المسجد، هذا هو الأولى، أن يكون في المؤخرة خلف الرجال، هذه السنة أن يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد، لكن هؤلاء إذا جعلوا عن يمين الرجال، أو عن شمال الرجال فلا بأس، يصح لأنهن لسن مخالطات للرجال، فصح أن يكن معهم في هذا، إذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال عن اليمين أو الشمال، فإن الصلاة صحيحة حينئذ، ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأولى أن تكون مصلياتهن خلف الرجال في مؤخرة المساجد، ويكون بينهن وبين الرجال شيء من الستر، فيكون حسنا حتى يتمكن من الصلاة من غير تعب ولا مشقة، إذا كان بينهن وبين الرجال ستر لا يمنع من رؤيتهن المأمومين، ولا يمنع من سماع صوت الإمام هذا هو الأفضل، لكن وجودهن عن يمين الصفوف، أو عن شمال الصفوف، مثل ما ذكر هنا لا حرج فيه إن شاء الله؛ لأنهن يستفدن من الصلاة مع
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (21).