الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا صلى ركعة واحدة بطلت صلاته، فعليه أن يستأنف من الجديد مع الشخص الذي جاء، يستأنف معه من أول الصلاة، وإذا استمر ولم يستأنف يعيدها؛ لأن صلاته باطلة؛ لأنه صلى ركعة وحده خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (1)» هكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة (2) لكن لو صلى ما ركع وحده ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر في السجود صحت وأجزأت والحمد لله، كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (15862).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (17539).
71 -
حكم استخلاف الإمام غيره إذا أحدث
س: إذا أحدث الإمام في الصلاة كيف يكون خروجه، حتى يحل محله إمام آخر، أم يكمل الصلاة أم يعيد؟ ثم إذا لم يكن هناك أهل لمن يخلفه فكيف يكون التوجيه (1)؟
(1) السؤال الحادي والأربعون من الشريط رقم (347).
ج: إذا أحدث الإمام في الصلاة يقطعها، ويقول لهم: انتظروني. ويذهب ويتوضأ، ثم يستأنف الصلاة من أولها. أما إذا كان هناك من يقوم مقامه فيقول: تقدم يا فلان، أو يأخذ بيده فيقدمه، حتى يكمل بهم الصلاة، ولما طعن عمر رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن وقدمه وصلى بالناس رضي الله عنه، المقصود أنه إذا أحدث في الصلاة يقطعها ولا يكملها، ويقدم من يصلي بالناس ويكمل بهم إن تيسر، وإلا فإنهم ينتظرونه ثم يعود ويستأنف بهم الصلاة.
س: إذا كان الإمام في الصلاة في حالة الركوع أو السجود، وخرج منه شيء أبطل صلاته فماذا عليه؟ هل يتم الصلاة أو يقدم من الذين خلفه واحدا (1)؟
ج: إذا أحدث الإمام في الصلاة في ركوعه أو سجوده أو في غيرهما لا يستمر، ينفتل ويقدم من يصلي بالناس، لما طعن عمر رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف، فصلى بالناس. فإذا خرج منه ريح أو بول فإنه ينفتل عن الصلاة وينصرف، ويستخلف من يصلي بالناس ممن وراءه، قدمه ليكمل بالناس.
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (425).
س: إذا صلى الإمام ثم طرأ عليه ما يبطل صلاته كيف يعمل في هذه
الحالة (1)؟
ج: ينصرف وينبه الناس إذا طرأ عليه ريح خرجت منه أو بول يقطع الصلاة، ويقدم من يصلي بهم بقية الصلاة، يعني يستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة، فإن انصرف ولم يستخلف يقدموا واحدا منهم حتى يصلي بالناس حتى يكمل بالناس، والحمد لله.
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (356).
س: إذا أصيب الإمام برعاف، وكان باب المسجد خلف المصلين فهل يقطع صفوفهم لكي يخرج من المصلى، أو ينتظر حتى يتموا صلاتهم (1)؟
ج: إذا أصابه رعاف أو انتقض وضوؤه فإنه يستنيب على الراجح، يستخلف من يكمل للناس الصلاة، ويخرج إذا استطاع الخروج ولو يشق الصفوف؛ لأنه معذور، فإذا لم يستطع جلس حتى يسهل له الخروج، ويتحفظ حتى لا يقطر الدم في المسجد، ولا بأس عليه والحمد لله، لكن الصواب أنه يستخلف حتى لا يعطلهم كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم، كمل بالناس الصلاة، هذا هو الصواب.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (155).
س: ما حكم صلاة الإمام الذي نسي أن يتوضأ ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الأولى؟ وما حكم صلاة المأمومين (1)؟
ج: الصواب أن الإمام إذا دخل في الصلاة، ثم تذكر أنه على غير وضوء أنه يستخلف؛ لأن عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فدل ذلك على أن الصواب أنه يستخلف، هذا هو الأصح، وبعض أهل العلم يقول: إنه لا يستخلف، بل يبتدئون صلاتهم وينتظرونه حتى يتوضأ ثم يرجع، أو يستخلف من يصلي بهم، ويبتدئ الصلاة من أولها، أو هم يستخلفون. ولكن الصواب أنه يستخلف ويصلي بهم بقية الصلاة، أو هم يستخلفون من يصلي بهم بقية الصلاة؛ لأن صلاتهم لم يتعرض لها شيء، هم صلوا بوضوء وطهارة، وهو دخل بغير طهارة ناسيا، فلو استمر فيها حتى سلم بهم صلاتهم صحيحة، وإنما يعيد هو، فكما أنه يعيد إذا صلى بهم وصلاتهم صحيحة فهكذا إذا تذكر أثناء الصلاة يستخلف من يصلي بهم وصلاتهم صحيحة، أو هم يقدمون من يصلي بهم إذا لم يستخلف والحمد لله، هذا هو الصواب.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (128).