المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يسقط بعض الحروف أثناء القراءة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يحيل الآيات القرآنية إلى غير معانيها

- ‌ حكم قراءة الإمام في الصلاة بغير ترتيب المصحف

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يكرر سور القرآن في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف المسبل إزاره وحالق لحيته

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يشرب الدخان

- ‌ بيان أن العقيدة الصحيحة شرط في تولي إمامة الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يضرب بالدف عند القبور ويطوف بها

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يرتدي البنطلون وخلف من يأخذ أجرا على الوعظ والإمامة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته ويسبل إزاره وهو حافظ للقرآن

- ‌ بيان كيفية النصيحة

- ‌ مسألة في حكم الصلاة خلف إمام مسبل وحالق لحيته

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يبيع القات

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يأكل القات

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يتعامل بالربا

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس

- ‌ حكم الصلاة خلف الجزار وثيابه ملوثة بالدم

- ‌ حكم صلاة المأموم خلف إمام يكرهه بحق

- ‌ حكم التأخر في تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم إمامة المعذور للمأموم الصحيح

- ‌ حكم صلاة الإمام المعاق

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مصاب بسلس البول

- ‌ حكم من صلى بالناس وفيه جرح

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين

- ‌ حكم مداومة الإمام على قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة

- ‌ حكم قراءة بعض السورة في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يلزم الناس بالصلاة خلفه

- ‌ حكم إمامة الناس بدون الاستئذان منهم

- ‌ نصيحة للأئمة الذين يتأخرون عن صلاتي الفجر والعصر

- ‌ بيان واجب الإمام تجاه جماعة المسجد

- ‌ بيان أن الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بيان كيفية دعاء الإمام في سجوده

- ‌ حكم استئجار الإمام لشخص ينوب عنه في إمامة المصلين

- ‌ حكم الإمام الذي يتقاضى راتبا على إمامته وهو لا يصلي بجماعة المسجد

- ‌ حكم ذهاب الإمام إلى مكة في رمضان دون أن ينيب عنه أحدا

- ‌ حكم إمامة من لا يعرف معاني آيات القرآن الكريم

- ‌ حكم الصلاة خلف من عليه دين

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام صوفي

- ‌ حكم الاقتداء بالإمام في عدم قبض اليدين أثناء الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يقر البدع

- ‌ حكم الصلاة خلف من ينكر صفة الاستواء لله تعالى

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يتلفظ بالنية في الصلاة

- ‌ حكم ترك الذهاب إلى مسجد عرف أهله بالبدع

- ‌ حكم إطالة الإمام للسجدة الأخيرة في الصلاة

- ‌ حكم قيام الإمام بالدعاء له وللمصلين عقب كل صلاة

- ‌ حكم قراءة الإمام لسورة الإخلاص بعد كل أربع ركعات من التراويح

- ‌ حكم قراءة الإمام عدة أحاديث بعد الصلاة كل يوم

- ‌ حكم الصلاة خلف شخص معتنق الطريقة التيجانية

- ‌ تعريف البدع وبيان حكمها

- ‌ حكم الصلاة خلف من يتهاون بالصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يدعو للتبرك بقبور الصالحين

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد في التمائم من القرآن

- ‌ حكم الصلاة خلف من يحلف بغير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف من عرف بدعاء غير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد أنه يوجد في البشر من يعلم الغيب

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد في القبور

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد في الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون

- ‌ حكم الصلاة خلف من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم الصلاة خلف المشعوذ ومن يدعي علم الغيب

- ‌ حكم الصلاة خلف المشعوذ بعد إعلانه التوبة

- ‌ حكم الصلاة خلف مستور الحال

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يميل عن جهة القبلة قليلا لضعف بصره

- ‌ نصيحة عامة لأئمة المساجد

- ‌ حكم الاعتذار عن إمامة المصلين وتعليم الناس الخير بسبب الخجل

- ‌ حكم جلوس الإمام في بيته بعد الأذان حتى إقامة الصلاة

- ‌ بيان ما يفعله الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهارة

- ‌ بيان ما يفعله المصلي إذا دخل المسجد ووجد الصف متكاملا

- ‌ حكم استخلاف الإمام غيره إذا أحدث

- ‌ حكم استخلاف الإمام في صلاته للمأموم المسبوق

- ‌ بيان الواجب على المصلين إذا خرج الإمام من صلاته لضر أصابه

- ‌ حكم صلاة الجماعة خلف إمام صلى بهم على غير طهارة

- ‌ حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌ حكم من فاتته صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح

- ‌ حكم تقديم صلاة التراويح قبل صلاة العشاء

- ‌ حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من صلى خلف متنفل يظنه مفترضا

- ‌ حكم نية الإمامة في الصلاة

- ‌ حكم الدخول في الصلاة مع من يصلي منفردا

- ‌ اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأمومين

- ‌ حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته

- ‌ حكم صلاة المأموم ظهرا خلف من يصلي العصر

- ‌ حكم صلاة المصلي عشاء خلف من يصلي التراويح

- ‌ حكم صلاة المأموم عصرا خلف إمام يصلي المغرب

- ‌ بيان كيفية صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء

- ‌ بيان كيفية صلاة من أدرك الجماعة في صلاة العشاء ولم يصل المغرب

- ‌ بيان كيفية صلاة من أتى المسجد والجماعة يصلون المغرب والعشاء جمعا

- ‌ حكم دخول المصلي مأموما مع مصل منفرد لفضل الجماعة

- ‌ حكم إمامة المسبوق

- ‌ بيان كيفية صلاة من دخل مع الإمام بنية العشاء وتذكر أنه لم يصل المغرب

- ‌ حكم من أحرم لصلاة منفردا ثم رأى جماعة تصلي أمامه

- ‌ حكم قطع المسبوق صلاته بعد التسليم والدخول مع جماعة ثانية

- ‌ حكم إمامة المسافر بالمقيم أو العكس

- ‌ حكم صلاة المسافر إذا صلى مع جماعة من المقيمين

- ‌ حكم ترك المسافر للجماعة ليصلي وحده قصرا

- ‌ مسألة في إمامة المسافر للمقيمين

- ‌ حكم إقامة جماعتين في مسجد مع اختلاف الفريضة

- ‌ حكم المرور بين صفوف المصلين

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم

- ‌ بيان حكم حديث «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

- ‌ حكم المرور أمام المصلين فيما سوى الحرم من المساجد

- ‌ حكم من سبق إلى مكان في المسجد

- ‌ حكم حجز المكان في المسجد بسجادة أو نحوها

- ‌ حكم المكث في المسجد لغير الصلاة

- ‌ حكم أداء تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌ بيان كيفية وقوف المصلي إذا وجد إماما يؤم رجلا عن يمينه

- ‌ حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إذا دخل معهما ثالث أو أكثر

- ‌ حكم إجزاء مصافة الصبي في الصلاة مع رجل خلف الإمام

- ‌ حكم قطع الصلاة لإرشاد الأولاد وتأديبهم

- ‌ حكم دخول الأطفال في الصفوف الأول

- ‌ حكم إمامة الرجل للصبيان، وبيان كيفية وقوفهم معه

- ‌ حكم صلاة الرجل بين طفلين دون سن التمييز في الصف

- ‌ حكم وقوف الصبي دون السابعة في صف الرجال

- ‌ حكم الصلاة بين أعمدة المسجد

- ‌ حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء

- ‌ حكم إمامة الرجل للنساء

- ‌ حكم تسوية الصفوف في الصلاة وسد الفرج

- ‌ حكم التفريج بين القدمين في الصلاة

- ‌ مسألة في حكم المبالغة في التفريج بين القدمين

- ‌ حكم قول الإمام صفوا الأقدام في طاعة الديان

- ‌ حكم قول الإمام استووا، تراصوا، تقاربوا

- ‌ حكم زيادة الصف من جهة اليمين

- ‌ بيان أن الصف يبدأ من الوسط خلف الإمام

- ‌ بيان فضل الصف الأول

- ‌ حكم تخطي رقاب الناس للوصول إلى الصف الأول

- ‌ حكم وقوف الإمام وسط الصف لضيق المكان

- ‌ حكم وجود دواليب المصاحف خلف المصلين واستدبارها

- ‌ حكم وجود صناديق الأحذية بين الصفوف

- ‌ حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌ حكم اجتذاب أحد المصلين من الصف الأمامي ليصف معه

- ‌ حكم امتناع المصلي إذا جذبه مصل آخر ليصف معه خلف الصف

- ‌ حكم الوقوف عن يمين الإمام لمن دخل بعد اكتمال الصفوف

- ‌ حكم الوقوف خلف الصف لانتظار من يصف معه

- ‌ حكم من جاء في الركعة الأخيرة والصف مكتمل والإمام في الركعة الأخيرة

- ‌ حكم صلاة من أدرك ركعة وهو منفرد خلف الصف

- ‌ حكم وضع ساتر بين الرجال والنساء في المسجد

- ‌ حكم صلاة المرأة بين صفوف الرجال

- ‌ حكم صلاة الرجال خلف النساء

- ‌ حكم إمامة المرأة للنساء

- ‌ موقف المرأة من الصف إذا أمت النساء

- ‌ حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء

- ‌ بيان أفضلية صلاة المرأة إذا دخلت في المسجد تصلي مع الإمام

- ‌ بيان أن الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌ حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة

- ‌ بيان أقوال العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم صلاة الإمام الذي لا يطمئن في صلاته

- ‌ حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌ ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌ حكم صلاة من ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام جهلا

- ‌ حكم قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية

- ‌ حكم قراءة المأمومين الفاتحة أثناء قراءة الإمام

- ‌ حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام " ولا الضالين

- ‌ حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌ مسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

- ‌ حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته

- ‌ حكم الإنصات بعد قراءة الإمام الفاتحة

- ‌ حكم تكرار المأموم السورة بعد الفاتحة مرارا حتى يركع الإمام

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

- ‌ حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية

- ‌ حكم قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام

- ‌ مسألة في سكوت الإمام بعد الفاتحة

- ‌ حكم دعاء الاستفتاح لمن دخل بعد قراءة الإمام الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من لم يكمل قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام

- ‌ حكم متابعة الإمام إذا ركع ولو لم يكمل المأموم قراءة الفاتحة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌ حكم قضاء الركعة للمأموم إذا نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌ حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام عمدا أو سهوا

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا ترك ركنا، أو واجبا خلف الإمام

- ‌ بيان ما يتحمله الإمام عن المأموم في صلاته

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره أثناء قراءة الإمام في الصلاة

- ‌ بيان ما تدرك به الركعة

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا دعا أو سبح أثناء قراءة الإمام في الصلاة

- ‌ حكم قول آمين للمأموم والإمام والمنفرد

- ‌ حكم التبليغ وراء الإمام للحاجة

- ‌ حكم الاقتداء بالإمام والإنصات لقراءته

- ‌ حكم موافقة الإمام ومسابقته والتأخر عنه أثناء الصلاة

- ‌ حكم تأخر المأموم عن إمامه في الركوع حتى يرفع لانشغاله بقراءة الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من أصابه نعاس حتى فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام

- ‌ حكم صلاة من أطال السجود حتى قضى إمامه ركعة أخرى

- ‌ حكم مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يعجل في صلاته

- ‌ حكم قيام المسبوق قبل تسليم إمامه التسليمة الثانية

- ‌ حكم صلاة من ركع عند سجود إمامه للتلاوة

- ‌ بيان كيفية صلاة المأمومين إذا نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأول

- ‌ بيان كيفية صلاة المأمومين مع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا قام مع الإمام لركعة وهو يعلم أنها زائدة

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌ حكم صلاة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة جهلا منه

- ‌ بيان وجه الاختلاف بين تحريم متابعة الإمام في الركعة الزائدة وبين حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌ حكم إمامة من لا يصلي الفجر في جماعة

- ‌ حكم قضاء صلاة الراتبة بعد صلاة الفرض

- ‌ حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة

- ‌ حكم من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة أخرى

- ‌ حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد

- ‌ حكم تعدد جماعات المصلين في المسجد لوقت واحد

- ‌ حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية

- ‌ حكم صلاة من سلم قبل إمامه سهوا

- ‌ حكم صلاة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة

- ‌ حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام

- ‌ حكم صلاة المسبوق ووجه الإمام مقابل له بعد الانصراف من الصلاة

- ‌ حكم الاقتداء بالتليفزيون أو الراديو في الصلاة

- ‌ حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها المجاور للمسجد

- ‌ حكم صلاة النساء في مصلى محاذ لصفوف الرجال

- ‌ حكم متابعة جماعة من المصلين خارج المسجد للإمام في صلاته

- ‌ حكم صلاة النساء في مصلى منفصل عن المسجد

- ‌ حكم صلاة المرأة وراء الإمام وهي في غرفتها فوق المسجد

- ‌ حكم الصلاة فوق سطح المسجد

- ‌ حكم الصلاة في توسعة المسجد الحرام

- ‌ بيان الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجماعة

- ‌ حكم التخلف عن صلاة الجماعة لعذر

- ‌ حكم صلاة العامل في محل عمله لعذر

- ‌ حكم تأخير أداء الصلاة مع الجماعة لعذر العمل

- ‌ حكم صلاة المسافر في مقر سكنه مع قرب المسجد

- ‌ حكم صلاة الحارس في مقر عمله

- ‌ حكم صلاة الراعي في الصحراء وحده

- ‌ حكم صلاة المزارع في المزرعة لبعد المسجد

- ‌ حكم صلاة حارس المستودع وحده لظروف العمل

- ‌ بيان أن المتخلف عن صلاة الجماعة لعذر يرجى له أجر الجماعة

- ‌ بيان من تسقط عليهم الجمعة والجماعة

- ‌ حكم من حضر صلاة الجماعة وفيه رائحة كريهة تؤذي المصلين

- ‌ بيان العذر الشرعي للمتخلف عن جماعة المسجد

- ‌ حكم أداء الصلاة بحضرة الطعام

- ‌ حكم صلاة الرجل في البيت لمشقة الطريق إلى المسجد

- ‌ حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌ حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب النوم

- ‌ حكم تخلف حارس الممتلكات عن الجمعة والجماعة

- ‌ حكم صلاة الرجل في محله إذا لم يسمع الأذان لبعد المسافة

- ‌ مسألة في صلاة الجماعة في البيت لبعد المسجد

- ‌ بيان فضل تحمل المشقة في الذهاب إلى المسجد

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌ بيان كيفية صلاة المريض، وطهارته

- ‌ بيان كيفية صلاة العاجز عن القيام لمرض أو كبر

- ‌ كيفية صلاة الحامل إذا عجزت عن القيام

- ‌ حكم النيابة في الصلاة عن العاجز عنها

- ‌ حكم ترك الصلاة بسبب المرض

- ‌ حكم قضاء الصلاة للمريض بعد شفائه

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلاة للمريض لفترة طويلة

- ‌ حكم ترك المريض صلاته لعدم الطهارة

الفصل: ‌ حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (2)» «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب (3)» ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في كل ركعة، ويقول:«صلوا كما رأيتموني أصلي (4)» والمأموم يقرؤها ولو لم يسكت إمامه، يقرؤها في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (5)» يقرؤها المأموم، وإن كان إمامه لا يسكت يقرأها، يقرؤها بينه وبين نفسه ثم يسكت ثم ينصت.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).

(3)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه، برقم (20217).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم (631).

(5)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).

ص: 299

151 -

‌ حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة

س: يقول السائل: ما حكم السكتة اللطيفة من بعض الأئمة بعد الفاتحة حتى يعطي فرصة لقراءة الفاتحة (1)

(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (413).

ص: 299

ج: لا بأس، الأمر واسع، إن سكت فلا بأس، وإن لم يسكت فلا بأس، يقرؤها سواء سكت الإمام أو ما سكت الإمام، والإمام مخير إن سكت فحسن، وإن لم يسكت فلا حرج؛ لأن الأحاديث التي في السكتة ليست واضحة، وليس هناك حديث صحيح يدل على السكتة، والمقصود بالسكتة يعني بعد الفاتحة، أما السكوت بعد تكبيرة الإحرام هذا سنة، يسكت حتى يأتي بالاستفتاح، كان النبي يأتي بالاستفتاح بعد التكبيرة؛ التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي بينه وبين نفسه، ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية جهرا وسرا في السرية، والمأموم كذلك يستفتح أيضا بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع إمامه في القراءة.

ص: 300

س: عند صلاة الجماعة الإمام يقرأ سورة الفاتحة، ويدع لنا فرصة لكي نقرأها نحن أيضا، ولكنه بعد قليل يبدأ في السورة الصغيرة ولم نكمل بعد. سؤالي هنا: هل نكمل الفاتحة بسرعة، أم نسكت ولا نكمل لكي نستمع إليه؟ جزاكم الله خيرا. وهل يكون جائزا ألا نقرأها من بعده ولو جعل لنا فرصة؛ لأنه هو قد قرأها عنا (1)

ج: الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (282).

ص: 300

أصح أقوال العلماء، قال بعض أهل العلم: إنه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية. وقال بعضهم: لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية، بل يتحملها الإمام. وكلا القولين ضعيف، والصواب أنه يقرأ في السرية والجهرية، في السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، وفي الجهرية كالعشاء والمغرب والفجر والجمعة، يقرأ فقط بالفاتحة ثم ينصت لإمامه، فإن كان الإمام في السكوت قرأ في سكتة إمامه، وإن بدأ الإمام القراءة ولم يكمل كملها ثم أنصت، ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرؤها بينه وبين نفسه ثم ينصت لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (1)» هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، لكن لو سبق بأن جاء والإمام في الركوع أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيام، وهكذا لو نسي أو كان جاهلا بالحكم صلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة، تسقط بالسهو والجهل بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما، لا بد منها ولا تسقط لا بالسهو

(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).

ص: 301

ولا بالجهل، لا بد منها، أما المأموم تسقط عنه بالسهو وبالجهل، وهكذا لو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم، وأجزأته الركعة.

ص: 302

س: إذا كنا في صلاة جهرية، وقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة، وبعد أن انتهى من قراءة الفاتحة لم يسكت بعد الفاتحة، بل واصل فهل في حق المأموم أن يقرأ الفاتحة، أم ينصت إلى الإمام؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: يقرأ إذا كان ما قرأها يقرؤها، ولو كان الإمام يقرأ فعليه أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لأن الفاتحة واجبة عليه على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2)» ومن هنا أخذ الوجوب، فيقرأ الفاتحة، ولكن إذا كان هناك سكوت للإمام طويل يقرأ في السكوت، أما إذا كان الإمام لا يسكت، أو سكوت قليل فإنه يقرأ الفاتحة ويكمل، ولو مع قراءة إمامه ثم ينصت.

(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (278).

(2)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).

ص: 302

س: الأخ: ع. س. يسأل ويقول: إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرا وانتهى منها، وبدأ في قراءة سورة بعدها فهل يجوز للمأموم أن

ص: 302

يقرأ سورة الفاتحة (1)

ج: نعم الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، والواجب عليه أن يأتي بها فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (3)» هذا هو الصواب، إلا إذا لم يدرك الإمام عند القيام أدركه في الركوع أو عند الركوع، ما تمكن من القراءة فإن الصواب أنه يعفى عنه في هذه الحالة، وتجزئه الركعة.

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (139).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).

(3)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).

ص: 303

س: هل تجوز قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ علما بأن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول: آمين. مباشرة، فما الحكم (1)

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (79).

ص: 303

ج: نعم يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2)» فعلى المأموم أن يقرأ بها، إن كان الإمام سكت فيقرؤها في حال سكوته، وإن قرأ يقرأها وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت؛ عملا بالأحاديث كلها، فينصت بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الصواب. قال بعض أهل العلم: إنها تسقط عنه. واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (3)» لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. والصواب: أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إن سكت، وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت. هذا هو المختار وهذا هو الصواب.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).

(2)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).

(3)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، برقم (14233).

ص: 304

س: يقول السائل: إذا كنت مأموما في الصلاة الجهرية، وكان الإمام لا

ص: 304

يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم أنصت له (1)

ج: عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2)» فالواجب على المأموم أن يقرأها، وإن استمر إمامه بالقراءة يقرأ الفاتحة ثم ينصت، فإن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته؛ المأموم خاصة، أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة، ولا تصح صلاته بدون ذلك لا ناسيا ولا جاهلا، أما المأموم فهو أسهل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة والنبي راكع ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«زادك الله حرصا، ولا تعد (3)» ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تجزئه الركعة قد فاتته القراءة، وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركها.

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (418).

(2)

أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).

ص: 305