الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 -
حكم الصلاة خلف إمام مصاب بسلس البول
س: السائل: ع. ب. ت. يقول: هل تجوز إمامة المعذور، كمن به سلس البول للقوم الجهال، مع العلم بأنه لا يوجد في القوم من يقوم بأداء الواجب للصلاة أحسن من المعذور؛ حيث إنه أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بالأمور الشرعية؟
ج: الأحوط ألا يصلي بهم، ما دام معه سلس دائم الأحوط ألا يصلي بهم؛ لأن جمعا من أهل العلم يرون أنه لا تصح إمامته، فالأحوط ألا يصلي بهم، يصلي بهم غيره ولو كان أقل منه قراءة، يصلي من هو صالح للإمامة وإن كان أقل منه علما وأقل قراءة. والذي به سلس البول له أن يصلي العشاء، ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء إذا توضأ للوقت وقت العشاء، وكذا يجوز له القيام قيام الليل؛ لأنه وقت واحد.
س: يقول السائل: هل يجوز لمن به سلس بول أن يقوم بتلاوة القرآن الكريم من المصحف بعد أداء صلاة الفريضة مباشرة بدون إعادة الوضوء؟
ج: نعم، إذا توضأ للوقت يصلي ويمس المصحف؛ حتى ينتهي الوقت يتنفل، فإذا توضأ للظهر يصلي الظهر ويصلي بعد الظهر ما شاء، وإذا توضأ للمغرب يصلي بين المغرب والعشاء ما شاء، وإذا توضأ للعشاء يصلي ما شاء إلى نصف الليل إلى انتهاء الوقت.
س: هل يجوز لمن به عذر كسلس البول أو غيره أن يصلي بالناس إماما؟ أي هل تجوز إمامة ذلك في الصلاة؟
ج: فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى ألا يؤم الناس ما دام معه سلس؛ لأن طهارته ناقصة، فالأولى والأحوط ألا يؤمهم، يؤمهم غيره، وإن أمهم صحت الصلاة إن شاء الله، لكن ترك ذلك أحوط؛ خروجا من خلاف العلماء.
س: سائل يقول: أنا مصاب بمرض سلس البول، هل يجوز أن أؤم الناس في الصلاة؟
ج: ينبغي ألا تؤم الناس؛ لأن جملة من أهل العلم نبهوا على هذا؛ لأن حدثه دائم، فالأولى بك ألا تؤم الناس، أن تصلي مأموما وتتوضأ
لكل صلاة مثل المستحاضة، وتصلي في الوقت، وتمس المصحف حتى ينتهي الوقت؛ لأن هذه الطهارة ضرورة، فأنت تصلي مع الإمام، ولا تصل إماما هذا هو الأحوط، وفيه الأخذ بما قاله أهل العلم.
س: يسأل: ما حكم صلاة من به سلس البول إماما؟
ج: الأحوط له ألا يصلي بالناس إذا كان إماما وبه سلس، الأحوط له أن يعتذر، وإن صلى بهم صحت صلاته إن شاء الله، يتوضأ لكل صلاة، ولكن الأحوط أنه يعتذر؛ لأن بعض أهل العلم قالوا: لا تصح صلاته إماما.
س: السائل: أ. ع. ز، من الأردن، يقول: هل يجوز للمعذور؛ من به سلس بول أو رياح غليظة في بطنه هل يجوز له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة المفروضة؛ لكي يستطيع التبكير إلى المسجد، وإدراك تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، وكذلك لكي يستطيع السنة القبلية للفرض إذا كان المسجد بعيدا؟ وجهونا في ضوء ذلك (1)
ج: الواجب على من به الحدث الدائم ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «ثم توضئي
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (423).
لكل صلاة (1)» فإذا كان فيه سلس البول أو الريح فالوضوء يكون بعد دخول الوقت بعد الزوال في الظهر، وبعد أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال، في العصر إذا أذن المؤذن للعصر، بعد غروب الشمس في المغرب، بعد غروب الشفق في العشاء، بعد طلوع الفجر في الفجر، لا يتعجل ويمديه إن شاء الله، يمديه يصلي ولو فاتته تكبيرة الإحرام، ولو فاته الركعة الأولى لا يضر، والحمد لله إذا كان المسجد بعيدا.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم (228).
س: السائل: يقول: من به سلس بول هل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟
ج: فيه خلاف بين العلماء، والأحوط له ألا يكون إماما؛ خروجا من الخلاف، الأحوط أن يكون مأموما؛ خروجا من خلاف من منع عن ذلك.