الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصلاتهم صحيحة إذا تمكنوا من المتابعة؛ برؤية الإمام أو رؤية من وراءه، أو سماع الصوت.
217 -
حكم الصلاة في توسعة المسجد الحرام
س: هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: هل تجوز الصلاة في المكان الواسع؛ أي أمام باب السلام في مكة؛ أي خارج الحرم؟ علما بأنه يوجد أماكن واسعة داخل الحرم في صلاة الجماعة. وكذلك هل تصح الصلاة في بئر زمزم (1)؟
ج: الواجب الدخول إلى المسجد والصلاة مع الجماعة في المسجد، فإذا كان هناك صفوف في الخارج فلا حرج أن يصلي معهم، أما أن يصلي وحده في الخارج فلا، يدخل ويصف مع الناس، ولو فرضنا أن هناك صفوفا في الخارج وصفوفا في الداخل، وأمكنه الدخول فإن المشروع له والأفضل أن يدخل حتى يكمل الصفوف الأولى. ولا حرج في الصلاة في زمزم، وعلى ظهر زمزم لا بأس.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (357).
218 -
بيان الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجماعة
س: يقول السائل: ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن
حضور صلاة الجماعة في المسجد (1)؟
ج: الأعذار ذكر العلماء منها عدة: منها المرض؛ مثل المريض الذي يشق عليه الخروج. ومنها: الخوف لو خرج يخشى على نفسه. ومنها: حضور أحد الخبثين: البول والغائط، كونه يتخلف لقضاء حاجته نزل به هذا، ولم يتيسر له الخروج لقضاء الحاجة، وفاتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له أن يتحرى قبل ذلك؛ ليتفرغ للجماعة، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حادث البول، أو الغائط فإنه مأمور للتخلص منهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (2)» ومنها: إذا حضر الطعام بين يديه يبدأ به، لا يتخذه عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته، أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة، هذه الأعذار. ومنها: لو كان بعيدا لا يسمع النداء، المساجد بعيدة عنه لا يسمع النداء فهذا عذر أيضا، أما إذا كان يسمع النداء فيلزمه أن يجيب، من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات فقد يسمع
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (247).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (560).