المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان كيفية صلاة المريض، وطهارته - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يسقط بعض الحروف أثناء القراءة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يحيل الآيات القرآنية إلى غير معانيها

- ‌ حكم قراءة الإمام في الصلاة بغير ترتيب المصحف

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يكرر سور القرآن في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف المسبل إزاره وحالق لحيته

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يشرب الدخان

- ‌ بيان أن العقيدة الصحيحة شرط في تولي إمامة الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يضرب بالدف عند القبور ويطوف بها

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يرتدي البنطلون وخلف من يأخذ أجرا على الوعظ والإمامة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته ويسبل إزاره وهو حافظ للقرآن

- ‌ بيان كيفية النصيحة

- ‌ مسألة في حكم الصلاة خلف إمام مسبل وحالق لحيته

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يبيع القات

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يأكل القات

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يتعامل بالربا

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس

- ‌ حكم الصلاة خلف الجزار وثيابه ملوثة بالدم

- ‌ حكم صلاة المأموم خلف إمام يكرهه بحق

- ‌ حكم التأخر في تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم إمامة المعذور للمأموم الصحيح

- ‌ حكم صلاة الإمام المعاق

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مصاب بسلس البول

- ‌ حكم من صلى بالناس وفيه جرح

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين

- ‌ حكم مداومة الإمام على قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة

- ‌ حكم قراءة بعض السورة في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يلزم الناس بالصلاة خلفه

- ‌ حكم إمامة الناس بدون الاستئذان منهم

- ‌ نصيحة للأئمة الذين يتأخرون عن صلاتي الفجر والعصر

- ‌ بيان واجب الإمام تجاه جماعة المسجد

- ‌ بيان أن الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بيان كيفية دعاء الإمام في سجوده

- ‌ حكم استئجار الإمام لشخص ينوب عنه في إمامة المصلين

- ‌ حكم الإمام الذي يتقاضى راتبا على إمامته وهو لا يصلي بجماعة المسجد

- ‌ حكم ذهاب الإمام إلى مكة في رمضان دون أن ينيب عنه أحدا

- ‌ حكم إمامة من لا يعرف معاني آيات القرآن الكريم

- ‌ حكم الصلاة خلف من عليه دين

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام صوفي

- ‌ حكم الاقتداء بالإمام في عدم قبض اليدين أثناء الصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف من يقر البدع

- ‌ حكم الصلاة خلف من ينكر صفة الاستواء لله تعالى

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يتلفظ بالنية في الصلاة

- ‌ حكم ترك الذهاب إلى مسجد عرف أهله بالبدع

- ‌ حكم إطالة الإمام للسجدة الأخيرة في الصلاة

- ‌ حكم قيام الإمام بالدعاء له وللمصلين عقب كل صلاة

- ‌ حكم قراءة الإمام لسورة الإخلاص بعد كل أربع ركعات من التراويح

- ‌ حكم قراءة الإمام عدة أحاديث بعد الصلاة كل يوم

- ‌ حكم الصلاة خلف شخص معتنق الطريقة التيجانية

- ‌ تعريف البدع وبيان حكمها

- ‌ حكم الصلاة خلف من يتهاون بالصلاة

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يدعو للتبرك بقبور الصالحين

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد في التمائم من القرآن

- ‌ حكم الصلاة خلف من يحلف بغير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف من عرف بدعاء غير الله

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد أنه يوجد في البشر من يعلم الغيب

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد في القبور

- ‌ حكم الصلاة خلف من يعتقد في الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون

- ‌ حكم الصلاة خلف من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم الصلاة خلف المشعوذ ومن يدعي علم الغيب

- ‌ حكم الصلاة خلف المشعوذ بعد إعلانه التوبة

- ‌ حكم الصلاة خلف مستور الحال

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يميل عن جهة القبلة قليلا لضعف بصره

- ‌ نصيحة عامة لأئمة المساجد

- ‌ حكم الاعتذار عن إمامة المصلين وتعليم الناس الخير بسبب الخجل

- ‌ حكم جلوس الإمام في بيته بعد الأذان حتى إقامة الصلاة

- ‌ بيان ما يفعله الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهارة

- ‌ بيان ما يفعله المصلي إذا دخل المسجد ووجد الصف متكاملا

- ‌ حكم استخلاف الإمام غيره إذا أحدث

- ‌ حكم استخلاف الإمام في صلاته للمأموم المسبوق

- ‌ بيان الواجب على المصلين إذا خرج الإمام من صلاته لضر أصابه

- ‌ حكم صلاة الجماعة خلف إمام صلى بهم على غير طهارة

- ‌ حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌ حكم من فاتته صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح

- ‌ حكم تقديم صلاة التراويح قبل صلاة العشاء

- ‌ حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من صلى خلف متنفل يظنه مفترضا

- ‌ حكم نية الإمامة في الصلاة

- ‌ حكم الدخول في الصلاة مع من يصلي منفردا

- ‌ اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأمومين

- ‌ حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته

- ‌ حكم صلاة المأموم ظهرا خلف من يصلي العصر

- ‌ حكم صلاة المصلي عشاء خلف من يصلي التراويح

- ‌ حكم صلاة المأموم عصرا خلف إمام يصلي المغرب

- ‌ بيان كيفية صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء

- ‌ بيان كيفية صلاة من أدرك الجماعة في صلاة العشاء ولم يصل المغرب

- ‌ بيان كيفية صلاة من أتى المسجد والجماعة يصلون المغرب والعشاء جمعا

- ‌ حكم دخول المصلي مأموما مع مصل منفرد لفضل الجماعة

- ‌ حكم إمامة المسبوق

- ‌ بيان كيفية صلاة من دخل مع الإمام بنية العشاء وتذكر أنه لم يصل المغرب

- ‌ حكم من أحرم لصلاة منفردا ثم رأى جماعة تصلي أمامه

- ‌ حكم قطع المسبوق صلاته بعد التسليم والدخول مع جماعة ثانية

- ‌ حكم إمامة المسافر بالمقيم أو العكس

- ‌ حكم صلاة المسافر إذا صلى مع جماعة من المقيمين

- ‌ حكم ترك المسافر للجماعة ليصلي وحده قصرا

- ‌ مسألة في إمامة المسافر للمقيمين

- ‌ حكم إقامة جماعتين في مسجد مع اختلاف الفريضة

- ‌ حكم المرور بين صفوف المصلين

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم

- ‌ بيان حكم حديث «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

- ‌ حكم المرور أمام المصلين فيما سوى الحرم من المساجد

- ‌ حكم من سبق إلى مكان في المسجد

- ‌ حكم حجز المكان في المسجد بسجادة أو نحوها

- ‌ حكم المكث في المسجد لغير الصلاة

- ‌ حكم أداء تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌ بيان كيفية وقوف المصلي إذا وجد إماما يؤم رجلا عن يمينه

- ‌ حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إذا دخل معهما ثالث أو أكثر

- ‌ حكم إجزاء مصافة الصبي في الصلاة مع رجل خلف الإمام

- ‌ حكم قطع الصلاة لإرشاد الأولاد وتأديبهم

- ‌ حكم دخول الأطفال في الصفوف الأول

- ‌ حكم إمامة الرجل للصبيان، وبيان كيفية وقوفهم معه

- ‌ حكم صلاة الرجل بين طفلين دون سن التمييز في الصف

- ‌ حكم وقوف الصبي دون السابعة في صف الرجال

- ‌ حكم الصلاة بين أعمدة المسجد

- ‌ حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء

- ‌ حكم إمامة الرجل للنساء

- ‌ حكم تسوية الصفوف في الصلاة وسد الفرج

- ‌ حكم التفريج بين القدمين في الصلاة

- ‌ مسألة في حكم المبالغة في التفريج بين القدمين

- ‌ حكم قول الإمام صفوا الأقدام في طاعة الديان

- ‌ حكم قول الإمام استووا، تراصوا، تقاربوا

- ‌ حكم زيادة الصف من جهة اليمين

- ‌ بيان أن الصف يبدأ من الوسط خلف الإمام

- ‌ بيان فضل الصف الأول

- ‌ حكم تخطي رقاب الناس للوصول إلى الصف الأول

- ‌ حكم وقوف الإمام وسط الصف لضيق المكان

- ‌ حكم وجود دواليب المصاحف خلف المصلين واستدبارها

- ‌ حكم وجود صناديق الأحذية بين الصفوف

- ‌ حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌ حكم اجتذاب أحد المصلين من الصف الأمامي ليصف معه

- ‌ حكم امتناع المصلي إذا جذبه مصل آخر ليصف معه خلف الصف

- ‌ حكم الوقوف عن يمين الإمام لمن دخل بعد اكتمال الصفوف

- ‌ حكم الوقوف خلف الصف لانتظار من يصف معه

- ‌ حكم من جاء في الركعة الأخيرة والصف مكتمل والإمام في الركعة الأخيرة

- ‌ حكم صلاة من أدرك ركعة وهو منفرد خلف الصف

- ‌ حكم وضع ساتر بين الرجال والنساء في المسجد

- ‌ حكم صلاة المرأة بين صفوف الرجال

- ‌ حكم صلاة الرجال خلف النساء

- ‌ حكم إمامة المرأة للنساء

- ‌ موقف المرأة من الصف إذا أمت النساء

- ‌ حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء

- ‌ بيان أفضلية صلاة المرأة إذا دخلت في المسجد تصلي مع الإمام

- ‌ بيان أن الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌ حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة

- ‌ بيان أقوال العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم صلاة الإمام الذي لا يطمئن في صلاته

- ‌ حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌ ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌ حكم صلاة من ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام جهلا

- ‌ حكم قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية

- ‌ حكم قراءة المأمومين الفاتحة أثناء قراءة الإمام

- ‌ حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام " ولا الضالين

- ‌ حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌ مسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

- ‌ حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته

- ‌ حكم الإنصات بعد قراءة الإمام الفاتحة

- ‌ حكم تكرار المأموم السورة بعد الفاتحة مرارا حتى يركع الإمام

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

- ‌ حكم قراءة المأموم سورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية

- ‌ حكم قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام

- ‌ مسألة في سكوت الإمام بعد الفاتحة

- ‌ حكم دعاء الاستفتاح لمن دخل بعد قراءة الإمام الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من لم يكمل قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام

- ‌ حكم متابعة الإمام إذا ركع ولو لم يكمل المأموم قراءة الفاتحة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد

- ‌ حكم قضاء الركعة للمأموم إذا نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌ حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام عمدا أو سهوا

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا ترك ركنا، أو واجبا خلف الإمام

- ‌ بيان ما يتحمله الإمام عن المأموم في صلاته

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره أثناء قراءة الإمام في الصلاة

- ‌ بيان ما تدرك به الركعة

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا دعا أو سبح أثناء قراءة الإمام في الصلاة

- ‌ حكم قول آمين للمأموم والإمام والمنفرد

- ‌ حكم التبليغ وراء الإمام للحاجة

- ‌ حكم الاقتداء بالإمام والإنصات لقراءته

- ‌ حكم موافقة الإمام ومسابقته والتأخر عنه أثناء الصلاة

- ‌ حكم تأخر المأموم عن إمامه في الركوع حتى يرفع لانشغاله بقراءة الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من أصابه نعاس حتى فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام

- ‌ حكم صلاة من أطال السجود حتى قضى إمامه ركعة أخرى

- ‌ حكم مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الصلاة خلف إمام يعجل في صلاته

- ‌ حكم قيام المسبوق قبل تسليم إمامه التسليمة الثانية

- ‌ حكم صلاة من ركع عند سجود إمامه للتلاوة

- ‌ بيان كيفية صلاة المأمومين إذا نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأول

- ‌ بيان كيفية صلاة المأمومين مع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة

- ‌ حكم صلاة المأموم إذا قام مع الإمام لركعة وهو يعلم أنها زائدة

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌ حكم صلاة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة جهلا منه

- ‌ بيان وجه الاختلاف بين تحريم متابعة الإمام في الركعة الزائدة وبين حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌ حكم إمامة من لا يصلي الفجر في جماعة

- ‌ حكم قضاء صلاة الراتبة بعد صلاة الفرض

- ‌ حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة

- ‌ حكم من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة أخرى

- ‌ حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد

- ‌ حكم تعدد جماعات المصلين في المسجد لوقت واحد

- ‌ حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية

- ‌ حكم صلاة من سلم قبل إمامه سهوا

- ‌ حكم صلاة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة

- ‌ حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام

- ‌ حكم صلاة المسبوق ووجه الإمام مقابل له بعد الانصراف من الصلاة

- ‌ حكم الاقتداء بالتليفزيون أو الراديو في الصلاة

- ‌ حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها المجاور للمسجد

- ‌ حكم صلاة النساء في مصلى محاذ لصفوف الرجال

- ‌ حكم متابعة جماعة من المصلين خارج المسجد للإمام في صلاته

- ‌ حكم صلاة النساء في مصلى منفصل عن المسجد

- ‌ حكم صلاة المرأة وراء الإمام وهي في غرفتها فوق المسجد

- ‌ حكم الصلاة فوق سطح المسجد

- ‌ حكم الصلاة في توسعة المسجد الحرام

- ‌ بيان الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجماعة

- ‌ حكم التخلف عن صلاة الجماعة لعذر

- ‌ حكم صلاة العامل في محل عمله لعذر

- ‌ حكم تأخير أداء الصلاة مع الجماعة لعذر العمل

- ‌ حكم صلاة المسافر في مقر سكنه مع قرب المسجد

- ‌ حكم صلاة الحارس في مقر عمله

- ‌ حكم صلاة الراعي في الصحراء وحده

- ‌ حكم صلاة المزارع في المزرعة لبعد المسجد

- ‌ حكم صلاة حارس المستودع وحده لظروف العمل

- ‌ بيان أن المتخلف عن صلاة الجماعة لعذر يرجى له أجر الجماعة

- ‌ بيان من تسقط عليهم الجمعة والجماعة

- ‌ حكم من حضر صلاة الجماعة وفيه رائحة كريهة تؤذي المصلين

- ‌ بيان العذر الشرعي للمتخلف عن جماعة المسجد

- ‌ حكم أداء الصلاة بحضرة الطعام

- ‌ حكم صلاة الرجل في البيت لمشقة الطريق إلى المسجد

- ‌ حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌ حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب النوم

- ‌ حكم تخلف حارس الممتلكات عن الجمعة والجماعة

- ‌ حكم صلاة الرجل في محله إذا لم يسمع الأذان لبعد المسافة

- ‌ مسألة في صلاة الجماعة في البيت لبعد المسجد

- ‌ بيان فضل تحمل المشقة في الذهاب إلى المسجد

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌ بيان كيفية صلاة المريض، وطهارته

- ‌ بيان كيفية صلاة العاجز عن القيام لمرض أو كبر

- ‌ كيفية صلاة الحامل إذا عجزت عن القيام

- ‌ حكم النيابة في الصلاة عن العاجز عنها

- ‌ حكم ترك الصلاة بسبب المرض

- ‌ حكم قضاء الصلاة للمريض بعد شفائه

- ‌ بيان كيفية قضاء الصلاة للمريض لفترة طويلة

- ‌ حكم ترك المريض صلاته لعدم الطهارة

الفصل: ‌ بيان كيفية صلاة المريض، وطهارته

‌باب صلاة أهل الأعذار

239 -

‌ بيان كيفية صلاة المريض، وطهارته

س: الأخ ف. ع. من الجمهورية العراقية، أخونا رسالته مطولة يشكو من حالة هو فيها، ذلكم أنه وقع له حادث سيارة، وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي، وهو في الحالة هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: يعمل بقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3)» فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (141).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (1337).

ص: 448

قاعدا، ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (1)» أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وأخرجه النسائي بزيادة:«فإن لم تستطع فمستلقيا» هذا هو الواجب، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب، تيمم، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب، يحضر له التراب، ويضرب التراب بيديه، ويمسح به وجهه وكفيه عند الحاجة، وله الجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كسائر المرضى.

أما ما يتعلق بالحاجة بالدبر والقبل فهذا يكفيه مسحها بالمناديل ونحوها، ولا حاجة إلى الماء، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس، الماء أكمل وأفضل، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل، أو بالحجارة، أو باللبن، والمناديل أرفق به، فيستعمل المناديل الخشنة الطاهرة، يمسح بها الدبر والذكر عن البول وعن الغائط ثلاث مرات، فإن لم تكف زاد رابعة وخامسة إلى

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 449

آخره، والأفضل أن يقطع على وتر، إذا زاد رابعة وكفت يستحب أن يزيدها خامسة حتى يكون استجماره على وتر، وإذا لم تكف الخامسة زاد سادسة، وإذا كفت السادسة يستحب أن يزيد سابعة حتى يقطع على وتر، والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى بشرط أن يكون ثلاثا فأكثر، لا ينقص عن ثلاث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث، فإن كفت الثلاث في إزالة الأذى عن الدبر والقبل فالحمد لله، وإن لم تكف زاد حتى يزول الأذى، والأفضل أن يقطع على وتر خمسا أو سبعا وهكذا، ولا حاجة إلى الماء، حتى ولو قدر على الماء الاستجمار يكفيه، لكن الماء أفضل، فإن جمع بينهما - يعني استطاع أن يجمع بينهما - فزال الأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استنجى بالماء هذا خير إلى خير، هذا أكمل وأفضل، ولكن كل واحد منهما يكفي، الماء وحده يكفي، والاستجمار وحده يكفي حتى من الصحيح، يعني الذي لا مرض معه.

أما كونه لا يستطيع البقاء على وضوء وليس لديه الوقت الكافي لأداء الصلاة، فإن عليه أن يتقي الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة، فإذا كان معه سلس لما أصابه الشلل، انطلق الدبر، أو انطلق الذكر، وصار لا يستطيع إمساكه فإنه يصلي على حسب حاله، لكن يتوضأ لوقت كل صلاة، إذا

ص: 450

دخل وقت الظهر يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة أو يتيمم على حسب طاقته، ثم يجمع بين الصلاتين، وهكذا المغرب والعشاء.

إذا شق عليه من أجل المرض وإن كان ما شق عليه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة وصاحب السلس، الحال واحد، العاجز عن الجماعة، حضور الجماعة مثله يصلي جمعا إذا شق عليه كل صلاة في وقتها، وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس، أما الرجل الذي لا يصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع فلا بد أن يصلي مع الجماعة، ويتوضأ لوقت كل صلاة.

بالنسبة لقراءة القرآن فإنه إذا توضأ يقرأ القرآن من المصحف إلى الوقت الآخر، ما بين الوقتين يقرأ القرآن، وإن انتقض الوضوء، إذا كان صاحب سلس مستمر، إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر، إذا توضأ للمغرب يقرأ إلى العشاء، كما يصلي لو تطوع بين الظهر والعصر، وتطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه البول؛ لأنه عاجز، فهو مثل المستحاضة سواء بسواء، يصلي ويقرأ ما بين الوقتين، وهذا يسر من الله سبحانه بعباده، يقول جل وعلا في كتابه العظيم:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (1)

(1) سورة البقرة الآية 185

ص: 451

ويقول عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس - وهو البول الدائم - أو الريح الدائمة، وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ما يقف عنها وهو غير دم الحيض، الدم الدائم يقال له: الاستحاضة، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين، ويكفيهم الوضوء لوقت كل صلاة، وهذا من تيسير الله، وإذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر، ويتوضأ لوقت العصر وهكذا المغرب والعشاء، يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها؛ لأن حدثه دائم، سلس أو ريح أو استحاضة أو نحو ذلك، وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء، ويقرأ القرآن ويطوف إذا نزل مكة، ولا حرج في ذلك لأنه معذور وصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين؛ لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك في قصة حمنة وغيرها. وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك، المريض إذا عجز عن الصوم وشق عليه المرض، هذا من يسر الشريعة، وهكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك، كل هذا من لطف الله، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصيام والحامل إذا شق عليها الصيام أفطرتا وقضتا بعد

(1) سورة الحج الآية 78

ص: 452

ذلك.

ص: 453

س: سائل يطلب أن توجهوه سماحتكم - جزاكم الله خيرا - إلى مشروعية الصلاة الخاصة بالمريض، هل ورد في ذلك شيء؟

ج: لا أعلم شيئا يخص المريض، المريض يتقي الله ما استطاع، والله جل وعلا يكتب له أجره، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا (1)» والحمد لله، يعني أعماله التي يعملها في الصحة تكتب له، من صلاة الضحى، من صيام وغير ذلك، إذا منعه المرض تكتب له أجورها؛ لأنه حبسه عذر شرعي، يقول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك:«إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم " وفي اللفظ الآخر: " إلا شركوكم في الأجر (2)» «قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: " وهم في المدينة، حبسهم العذر (3)» حبسهم المرض. فالمريض له أجور الأعمال التي كان يعملها في حال الصحة، وعليه أن يصلي الفريضة حسب طاقته، وإذا صلى النافلة حسب

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم (2996).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، برقم (1911).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، برقم (4423).

ص: 453

طاقته فهذا خير وأفضل.

ص: 454

س: هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس (1)؟

ج: المريض له الصلاة وهو جالس، إذا شق عليه القيام يصلي وهو جالس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمران بن الحصين لما اشتكى قال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (2)» وهذا من تسهيل الله والحمد لله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3).

فالمريض من الرجال أو من النساء الذي يعجز أو يشق عليه القيام يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود لشدة المرض صلى على جنبه الأيمن أفضل، أو الأيسر حسب التيسير، والأيمن أفضل، فإن شق عليه ذلك صلى مستلقيا، وتكون الجهة إلى القبلة، ويصلي مستقبلها بوجهه أو وهو على ظهره، وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام لشلل به يصلي قاعدا ووجهه إلى القبلة - والحمد لله - ويسجد في الأرض، ويركع في الهواء، ويسجد في الأرض، يضع وجهه على الأرض في

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (162).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).

(3)

سورة التغابن الآية 16

ص: 454

السجود، أما الركوع ففي الهواء إلا إذا عجز عن السجود لمرض به يشق عليه السجود ويمنعه من السجود، فإنه يسجد في الهواء كالركوع، ويكون سجودا أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء ولكن يكون السجود أخفض من الركوع إذا عجز عن السجود على الأرض؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 455

س: هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ. أ. أ. أيقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (1)» كيف يصلي المريض على جنبه وكيف يركع ويسجد مأجورين (2)؟

ج: هذا من رحمة الله جل وعلا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3)، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4). إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما صلى

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).

(2)

السؤال السادس من الشريط رقم (357).

(3)

سورة البقرة الآية 286

(4)

سورة التغابن الآية 16

ص: 455

قاعدا سواء قعوده متربعا أو محتبيا لا فرق في ذلك، أي قعود كان يجزيه، لكن الأفضل أن يكون متربعا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا صلى متربعا (1) فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل جنبه الأيمن إذا تيسر، وإلا على جنبه الأيسر، فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى الكعبة إلى القبلة، وإذا صلى على جنبه أو مستلقيا يكبر يقول: الله أكبر. بنية الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر معها، ثم يكبر ناويا الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ناويا الركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. إذا كان إماما أو منفردا: سمع الله لمن حمده. ناويا الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد. إلى آخره. ثم يكبر ساجدا ويقول: سبحان ربي الأعلى. بالنية، ثم يكبر رافعا، ويبقى بعض الشيء في محل جلسته بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. بعد رفعه من السجدة الأولى يقول: ربي اغفر لي. وهو على جنبه، ثم يكبر للسجدة الثانية ناويا السجدة الثانية ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهكذا تكمل الصلاة.

(1) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد، برقم (1661).

ص: 456

س: يقول السائل: أنا رجل مريض، عندي كسر في العمود الفقري، ومصاب باسترسال الحدث، كيف تكون صلاتي (1)؟

ج: يقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) صل على حسب حالك، إذا كان الحدث مستمرا صل على حسب حالك، إذا دخل الوقت تستنجي ولو بالمناديل حتى ينظف بثلاث مرات أو أكثر، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي على حسب حالك ولو خرج الماء، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) مثل المستحاضة التي تصلي على حسب حالها ولو خرج الدم، ما دام الدم مستمرا معها، تصلي في غير أوقات الحيض، وتدع الصلاة وقت الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في الظهر أو ما أشبه ذلك واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يصلي ولو خرج الحدث، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4).

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (218).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

سورة التغابن الآية 16

(4)

سورة التغابن الآية 16

ص: 457

س: يقول السائل: إذا كنت أصلي قاعدا لأنني كبير في السن وعندي آلام في الركب فهل في ذلك شيء يا سماحة الشيخ (1)؟

ج: يقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3)» إذا عجز عن القيام صلى جالسا، والحمد لله.

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (431).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (1337).

ص: 458

س: السائل ح. ع. من المدينة المنورة يقول: مريض الكلى كيف يصلي وكيف يصوم؟ وهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وهل يجوز له أن يجمع الصلوات أثناء الغسيل (1)؟

ج: الله سبحانه يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ويقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3) فمريض الكلى مثل غيره يصلي حسب طاقته، إن استطاع يصلي قائما يصلي قائما، وإن استطاع أن يصلي قاعدا صلى قاعدا، وإن شق عليه جمع بين الصلاتين، كل ذلك لا بأس به،

(1) السؤال الثالث والستون من الشريط رقم (430).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

سورة البقرة الآية 286

ص: 458

وإذا كان يخرج منه شيء كالدماء المستمرة جمع بين الصلاتين، ويتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، أما إذا كان ما يخرج منه شيء ولكن تشق عليه الصلاة في كل وقت جمع بينهما كسائر المرضى، وإذا كان يغسل الكلية فاليوم الذي يغسل فيه يقضيه؛ لأنه يخرج دم ويدخل دم، (ويتوضأ لكل صلاة) ويتوضأ للصلاة بعد الغسيل.

ص: 459

س: تقول السائلة: هل للمرأة أن تصلي وهي جالسة (بدون صوت) وبدون أي حركة إن كانت مريضة (1)؟

ج: نعم مثل الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا» تستطع فقاعدا إذا عجزت لمرض أو كبر سن صلت قاعدة - والحمد لله - كالرجل.

(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (431).

ص: 459

س: تسأل مستمعة وتقول: هل يجوز لي جمع الصلاة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض (1)؟

ج: إذا كانت مريضة جاز لها، أو كانت عندها استحاضة - الدماء التي تمشي بين حيضتين - أو مستحاضة فيشق عليها جاز لها الجمع لكن

(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (431).

ص: 459

الأفضل أن يكون جمعا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، أي تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذا المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وإن صلت كل صلاة في وقتها فهو أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة رضي الله عنها (1)

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم (287).

ص: 460

س: يقول السائل: والدتي لا تقدر على القيام والركوع والسجود وإنما تصلي جالسة، وتعمل تلك الأركان بالإشارة بيدها، ما صحة صلاتها (1)؟

ج: الله سبحانه يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ويقول سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3) فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا كانت لا تستطيع على جنبها صلت مستلقية ورجلاها إلى القبلة، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (174).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

سورة البقرة الآية 286

ص: 460

الصحابة وكان مريضا عن الصلاة، قال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (1)» هكذا السنة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود فحسب ما يستطيع، يخفض رأسه عند الركوع قليلا وعند السجود كذلك أخفض من الركوع إن استطاع، فإن لم يستطع بالكلية نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة إلى الخفض {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) إذا قرأ نوى الركوع وقال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم. وهو على حاله قاعدا أو قائما إذا كان لا يستطيع أن يحني رأسه ولا ظهره شيئا يأتي بذكر الركوع: سبحان ربي العظيم. وهو على حاله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. إذا كان منفردا، وإن كان مأموما يقول: ربنا ولك الحمد. عندما يرفع إمامه وهو على حاله جالسا أو قائما على حسب طاقته، وهكذا في السجود ينوي السجود وهو على جلسته إذا كان لا يستطيع السجود، ينوي السجود ويخفض رأسه إن استطاع، وظهره إن استطاع، قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع خفضا كبر على حاله قال: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. وهو ناو السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو في السجود بما تيسر من الدعوات،

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 461

ثم يرفع قائلا: الله أكبر. بنية الرفع وهو على حاله ناويا الرفع من السجود، ثم يقول: رب اغفر لي - بين السجدتين - اللهم اغفر لي وارحمني. ثم يكبر وهو ناو السجدة الثانية: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ناويا الرفع من السجود في صلاته كلها، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 462

س: يصاب رأسي بصداع أحيانا، ويستمر فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء، فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع أن أسجد وأنا مصاب به، فما الحكم، جزاكم الله خير الجزاء (1)؟

ج: الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ويقول عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3) فمن أصيب في رأسه بمرض يشق عليه معه السجود في الأرض ويضره لا حرج عليه يومئ إيماء، ويكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع، ولا حرج عليه يركع ويسجد بالإيماء، ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ولكن يكون سجوده أخفض من ركوعه إذا كان يشق عليه مس الأرض للسجود والسجود على الأرض لمرض

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (36).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

سورة البقرة الآية 286

ص: 462

في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنعه من السجود.

ص: 463

س: مستمع رمز لاسمه ب. ج يسأل ويقول: إنني أشكو من وجع في الظهر ويمنعني من الركوع في الصلاة، ولكني بحمد الله أؤدي جميع أركان الصلاة، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: يقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) إذا كنت لا تستطيع الركوع تركع حسب طاقتك، تحني رأسك وظهرك قليلا حسب طاقتك، ولا بأس ولا حرج، فإن لم تستطع تكبر وتنوي الركوع مع الإمام وفي النوافل وأنت واقف، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) وهكذا السجود، من عجز عنه سجد في الهواء، خفض رأسه قليلا حسب طاقته، ويقول: سبحان ربي الأعلى. {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4). ثم يرفع رأسه، المقصود أن يفعل ما يفعله المصلي لكن بغير سجود ولا ركوع حسب طاقته، فإن عجز عن الركوع كبر للركوع وقال: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. إذا كان منفردا، وإن كان مع

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (315).

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

سورة التغابن الآية 16

(4)

سورة التغابن الآية 16

ص: 463

الإمام إذا رفع الإمام يرفع ويقول: ربنا ولك الحمد. وهكذا في السجود إذا عجز يكبر ساجدا بنية السجود، ويخفض رأسه حسب طاقته ويقول: سبحان ربي الأعلى. ويدعو ربه ثم يرفع ويكبر إن كان وحده، وإن كان مع الإمام إذا رفع الإمام وكبر رفع وكبر، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1). والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2)» هذا عام، وهكذا الصيام، الذي لا يستطيع الصيام لكونه كبير السن، أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم إذا كان كبير السن، أو عجوزا كبيرة لا تستطيع الصيام، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه حسب تقرير طبيب مختص، فهذا لا يلزمه الصوم، وليس عليه صوم، يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، مقداره كيلو ونصف تقريبا، يعطيه بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا، أما من يستطيع القضاء إذا مرض يفطر، ثم يقضي بعد ذلك، وهكذا المسافر إذا سافر وأفطر يقضي بعد ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3). يعني

(1) سورة التغابن الآية 16

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (1337).

(3)

سورة البقرة الآية 185

ص: 464