الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
91 -
حكم إمامة المسبوق
س: يقول السائل: هل يصح إذا دخل رجلان إلى المسجد، وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير أن يقول أحدهما للآخر: أنت تؤم بالصلاة إذا سلم الإمام، ومن ثم يدخلان مع الجماعة الأولى ويتمان بقية الركعة، ثم يقومان لأداء الصلاة يؤم أحدهما الآخر (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، وإن صلى كل واحد لنفسه فهو أفضل، كل واحد يكمل لنفسه والحمد لله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لما أم عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في حاجته، وتأخر عن الناس، فقدموا عبد الرحمن وصلى بالناس في غزوة تبوك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة، فوجد الناس قد قدموا عبد الرحمن وقد صلوا ركعة، فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر، فأومأ إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع عبد الرحمن ما بقي من الصلاة، فلما سلم عبد الرحمن قضى كل واحد ما فاته، النبي
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (393).
صلى الله عليه وسلم قضى ركعته والمغيرة قضى ركعته (1)» ما أمه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أنهم إذا صلوا مع الإمام وقد فاتهم بعض الشيء كل واحد يكمل لنفسه، هذا هو الأفضل، ولا يحتاج يؤم أحدهما الآخر، ولو أن أحدهما أم الآخر صحت الصلاة، لكن كون كل واحد يقضي لنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة هذا هو الأولى، كل واحد يكمل لنفسه بعد سلام الإمام.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة، برقم (274).
س: السائل يقول: دخلت جماعة المسجد والإمام جالس في التشهد الأخير، ثم اشترك هؤلاء الجماعة في هذه الفريضة، وعندما سلم الإمام قام هؤلاء الجماعة وتقدم واحد منهم وأم هؤلاء وصلى بهم، نرجو منكم التوضيح هل ما فعلوه صحيح (1)؟
ج: صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى أن يقضي كل واحد لنفسه، هذا هو الذي ينبغي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء، وعبد الرحمن بن عوف قد صلى بالناس ركعة في غزوة تبوك صلى هو مع عبد الرحمن الركعة التي بقيت والمغيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة، وقضى
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (219).
كل واحد لنفسه الركعة التي فاتتهما، فهذا هو الأفضل؛ أن كل واحد يقضي لنفسه، ولا يحتاج أن يتقدمهم واحد منهم ويصلي بهم، لكن صلاتهم صحيحة، لا نعلم مانعا من صحتها.
س: هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما (1)؟
ج: إذا ائتم به بعض الناس فلا حرج إن شاء الله على الصحيح، لو فاته مثلا ركعة أو أكثر ودخل إنسان وجعله إماما فلا حرج إن شاء الله.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (353).
س: دخلنا المسجد مسبوقين، وبعد سلام الإمام قمنا بتكملة صلاتنا، وائتم بنا الشخص الذي دخل معي، هل فعله هذا صحيح (1)؟
ج: لا حرج عمله صحيح إن شاء الله، لكن لو أن كل واحد قضى بنفسه يكون أحسن ولا حاجة للإمامة، لو أن كل واحد قضى لنفسه كفى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة في إمامة عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام في صلاة الفجر قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في الثانية، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فكمل عبد
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (311).
الرحمن بهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية هو والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى، والمغيرة قضى، كل واحد قضى لنفسه، ما ائتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد قضى لنفسه، فهذا هو الأفضل تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام، لكن لو أن أحد المسبوقين ائتم بصاحبه، أو جماعة ائتموا بواحد منهم فلا حرج إن شاء الله.
س: هل يجوز للمأموم أن يصلي بمن جاء من ورائه، مثلا: رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة، ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر فهل يقتدي به أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين (1)؟
ج: إن اقتدى به فلا بأس، وإن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق وجعله إماما له جاز، فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (382).
س: دخلت المسجد وقد انتهى الإمام من الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي خلف مأموم من الجماعة (1)؟
ج: إن صليت خلف الذي يقضي وصار إماما لك فلا بأس، وإن
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (326).