الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1)» فعليك أن تقطعها وتدخل في الفريضة، تتقدم إلى الفرجة وتسدها، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني، في السجود، في التحيات تكملها، ثم تقوم وتدخل في الصف مع الإمام، أما إذا كان بقي عليك ركعة أو أكثر تقطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (2)» أخرجه مسلم في الصحيح.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
202 -
حكم من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة أخرى
س: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفلا، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة (1)؟
ج: يشرع لمن صلى فردا ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم؛ اغتناما لفضل الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: «صل الصلاة
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (5).
لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (1)» ولما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام:«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (2)» فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فرد، ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا، ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثانية نافلة سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة، ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في منى في حجة الوداع، عن شخصين إنهما لم يصليا، دعاهما فقال:«ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتم الإمام لم يصل فصليا معه، فهي لكم نافلة (3)»
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم (648).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11219).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه، برقم (17025).