الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن نسيان، أما لو تعمد الخامسة في الرباعية، أو الثالثة في الثنائية، أو الرابعة في الثلاثية؛ المغرب وهو يعلم الحكم الشرعي، وتعمد القيام هذا متلاعب وصلاته باطلة، لكن الغالب أن هذا لا يقع تعمدا، إنما يقع من أجل الجهل أو النسيان، وتكون الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو للنسيان، والمأموم عليه ألا يتابعه في الخطأ، إذا عرف أنه مخطئ لا يتابعه، بل ينبهه ولا يتابعه لا في الزيادة ولا في النقص، بل المأموم يعمل بيقينه، فإن كان الإمام زائدا جلس، وإن كان الإمام ناقصا قام المأموم يكمل ما عليه إذا لم يطاوعه الإمام، هذا هو الواجب على المأموم، وهذا هو الواجب على الإمام كما سمعت.
198 -
بيان وجه الاختلاف بين تحريم متابعة الإمام في الركعة الزائدة وبين حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به
(1)»
س: لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة، بينما الحديث المرفوع يثبت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهو؟ ومن بين ذلك ما رواه الإمامان في الصحيحين، عن أبي هريرة ما يثبت متابعة الإمام في السهو حتى في الركعة الزائدة؛ وذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم
(1) صحيح البخاري الجمعة (1236)، سنن الترمذي الصلاة (361)، سنن أبي داود الصلاة (605)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239)، مسند أحمد (6/ 194)، موطأ مالك النداء للصلاة (307).
به، فإذا كبر فكبروا (1)» إلى آخره، والحديث الثاني: لا تختلفوا عليه
ج: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث والفجر اثنتان والجمعة اثنتان، فهي صلوات معروفة العدد، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساه وإما عامد، ولا يتصور أن إنسانا يزيدها عمدا إلا إنسانا لا يعرف الأحكام، ولا يدري عما هو فيه، وإنما الواقع أن يكون سهوا، فإذا زاد ركعة سهوا نبه، فإن انتبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة فإن الواجب على من علم الزيادة ألا يتابعه؛ لأن هذه متابعة خطأ، ونحن مأمورون ألا نتابع الأئمة في الخطأ، إنما الطاعة في المعروف، الإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ، فالزيادة التي يزيدها الإمام سهوا تعتبر خطا وزيادة في الصلاة الشرعية، فمن عرفها وعلم أنها خطأ
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8297).
لا يتابعه، بل يجلس ولا يتابعه خامسة في الظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة، بل يجلس، أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملا بالحديث الذي ذكره السائل:«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا (1)» الحديث، هذا يتابعه، الجاهل الذي ما درى عن الزيادة، يتابعه لأن الأصل وجوب المتابعة، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وإن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله، سبحان الله. فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر الإمام، يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الشرعية، إنما الطاعة في المعروف، وليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبدا، ولا في الأخطاء، إذا عرفت أنه أخطأ لا تتابعه في الخطأ، أما الإمام الذي أصر ولم يرجع هو بين أمرين؛ إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب، وأن الذين نبهوا أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412).
بأس عليه، إذا كان يعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضا، ولا حرج على الجميع، كل تراجع باعتقاده وما علم أنه الصحيح بنفسه، أما إن كان هو ليس عنده ضبط، ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط، ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ، فيكون هذه الزيادة، وهو قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ، وليس عنده ضبط يكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته؛ لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زاد في الصلاة عمدا ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فصلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم ويقرؤون التحيات ويسلمون، أما هو إذا كان ما عنده بصيرة، ولكن أصر على الخطأ، ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين وأكثر فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها من أولها؛ لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى، وأما إذا كان يعتقد أنه مصيب، وأن الذين نبهوا أخطؤوا، هذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة، وهو مسؤول عن اعتقاده ولا حرج عليه، وإذا استمر ولم يرجع فالأفضل لهم أن ينتظروه، وإن سلموا أجزأت صحت؛ لأنهم معذورون بالانفراد، لكن إذا انتظروه يكون