الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
231 -
حكم أداء الصلاة بحضرة الطعام
س: إذا أذن المؤذن للصلاة، وأنا أتعشى فهل يصح لي ترك الطعام للذهاب إلى المسجد، وهل هذا ينطبق إذا لم أبدأ بالأكل بعد؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا (1)
ج: نعم إذا أحضر العشاء عند صلاة المغرب أو العشاء أو العصر قدم الأكل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء (2)» في اللفظ الآخر: «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب (3)» في اللفظ الآخر: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (4)» المؤمن إذا حضر طعامه يبدأ بالطعام؛ لأنه إذا ذهب إلى الصلاة، والطعام قد حضر ذهب وقلبه مشغول فلا يؤديها كما ينبغي، فيبدأ بالطعام ثم يصلي الصلاة بقلب
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (175).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، برقم (5465)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (557).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم (672).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (560).