الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زادت فيها القيمة على ما أخرجه الوالد.
106 -
بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم
س: حدثونا عن زكاة الأسهم، كيف تكون الزكاة فيها، هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده ورأس المال وحده، وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا (1)(2)
ج: شركات المساهمة فيها تفصيل، إن كانت السهام للبيع، وأراد الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كل ما حال الحول تعرف قيمة السهام، من أراضٍ، أو سيارات، أو عمارات، أو غير ذلك، كل ما حال الحول على أصل المال الذي جعل في السهام تزكى بعد معرفة القيمة لهذه الأرض، أو لهذه السيارات، أو لهذه العمارات، أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها، فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف، وعندما حال الحول صار يساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا، والعكس كذلك، لو اشتراه بعشرة، ولكن عند الحول نقص وصار يساوي ثمانية أو سبعة، فإنه يزكي القيمة الناقصة، فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع، يعني
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (213).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (213). ') ">
السهم حين تمام الحول، أما إن كانت السهام لا للبيع، إنما هي للاستثمار والبقاء وليست للبيع، كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكنًا ويؤجرها، ولا أراد البيع، ولكنهم أرادوا بهذه الأرض أن يعمّروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم، أو يؤجروها، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عمائر لم يقصدوا بيعها، وإنما ساهموا ليؤجروا، فالزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول، وهكذا بالسيارات، إذا ساهموا بسيارات ليستعملوها تكاسي، أو ليؤجروها بصفة خاصة على من يستعملونها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.
س: إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء، سماحة الشيخ، فكيف يزكى (1)؟
ج: حسب النية، إذا كان نيته البيع يزكيها زكاة عروض التجارة، وإن كان حين المساهمة، ما نوى البيع إنما نوى الاستثمار، فلا يزكي إلا الثمرة، يعني الأجرة.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (213). ') ">
س: سائل يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب؟ وما مقدار النصاب؟
ج: هذا فيه تفصيل، فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها وفي الأرباح جميعًا، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة سعوديًّا، فالزكاة تجب في السهام وفي الأرباح إذا كانت للبيع، كأن يساهم في أرض للبيع، أو يساهم في سيارات للبيع، أو ما أشبه ذلك للبيع، فيزكي الجميع، أما إذا كانت المساهمة في شيء للاستغلال لا للبيع مثل الأرض، ساهم فيها يستغلونها بالزراعة ونحوها، أو بالتأجير، هذه الزكاة في نتاجها في الزراعة، إذا بلغت النصاب الحبوب زكّوها، وإن كانت تمورًا زكّوها إذا بلغت النصاب، وهكذا، المقصود إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلاً، بل للاستغلال بالزراعة ونحوها، أو بالتأجير، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها، الأجرة التي تؤخذ عنها