الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} . وهذه الآية تعمّ حق الله وحق العباد، ومتى تيسّر لك المال من هبة أو إرث أو غير هذا أدّيت الزكاة التي عليك عن هذه الأرض، أو بعتها، كذلك تؤدي الزكاة، وإذا بعت تزكيها عن الثمان السنوات كل سنة بحسبها، قد تكون مثلاً في السنة الأولى تساوي عشرة آلاف، وفي الثانية تساوي خمسة عشر، في الثالثة تساوي عشرين، وهكذا كل سنة بحسبها.
113 -
حكم زكاة الدار المعدة للسكن
س: أفيد سماحتكم أنني أملك فيلاّ في أحد أحياء مدينة الرياض الجديدة، ولم يصلها الكهرباء، وأنا ساكن بالإيجار، ولا أملك غير هذه الفيلاّ، والسؤال: هل تجب عليها زكاة أم لا؟ وأنا معمّرها منذ ثلاث سنوات، وأريد بيعها، وإذا كان عليها زكاة فهل تحسب من قيمة بنائها أم من قيمة ثمنها الحالي لو بعتها (1)(2)؟
ج: إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة؛ لأن المساكن لا
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (192).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (192). ') ">
تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار، والدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى إذا بلغت النّصاب وحال عليها الحول، أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة، لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن نويتها للسكن فإنّها تدخل في حكم الزّكاة من حين نويتها للبيع، فإذا حال عليها الحول بعد نيّة البيع زكّيْت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أن هذا البيع في رمضان، وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول، فإن رجعت عن نية البيع، قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك، وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويًا البيع تزكى عند تمام الحول، ومتى رجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل؛ لأنك فسخت نية التجارة، يعني نية البيع بالسكن أو التأجير، وإنما جاء الحديث أن الرسول «أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (1) فإذا كان المؤمن ما أعدَّها للبيع، ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562).
المعدة للسكن، وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يعدها للبيع، ليس فيها زكاة كالبسط والفرش، وأواني البيت، والدواب التي يستعملها في حاجاته، والسيارة التي يستعملها في حاجاته ليست للبيع، كل هذه ليس فيها زكاة.
س: امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها حوش، هل تجب على الحوش زكاة من قيمته وقت الشراء أو من قيمته وقت البيع لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها، وهي تملكه منذ ثلاث سنوات (1)؟
ج: عليها فيه الزكاة إذا كان الحوش أعدّ للبيع، فعليها من حين أعدّ للبيع الزكاة حسب قيمته، سواءً أعدته للبيع من أجل قضاء الدين أو لأسباب أخرى، فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول بعدما أعدّته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم.
س: من المستمع ع. ط. ط. سوري مقيم بالدمام، يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناء أسكن فيه، ولأسباب عدة
(1) السؤال الحاد عشر من الشريط رقم (192). ') ">
لم أستطع أن أقوم بذلك، وقررت بيعها، فهل عليها زكاة، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها، وهل أزكّيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها، أفيدونا حفظكم الله.
ج: الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير، ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم، هل يبني للسكن، أو للتجارة، أو لغير ذلك، ليس عليه زكاة، لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل على الأجرة، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع، هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، إذا حال عليها الحول زكّى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي اشتراها به فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تمّ الحول عليها بعد نيته للبيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.