الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره وفقره فلا بأس، أمّا إسقاط الدَّين عن الزكاة، فلا يجوز، الزكاة إعطاء ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدَّين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعًا ومساعدة لا زكاة فلا بأس.
26 -
حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر
س: السائل أ. ب. ر: هل يجوز خصم دَين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هي شروط ذلك؟ وإذا كان المعسر لا يصلي، هل يجوز ذلك أيضًا؟ (1)(2)
ج: لا يجوز خصم الدَّين عن الزكاة، ولكن ينظر المعسر، وأمَّا أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة فلا؛ لأن هذا وقاية لدينه، لماله؛ لأنّه يخشى أن يضيع عليه المال الذي عند المعسر، فيجعله وقاية لماله، لا، فالزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي المال الذي عنده، أمَّا الدَّين الذي على المعسر، فهذا ينظر فيه حتى يوفِّي الله عنه؛ لأنّ الله تعالى يقول:
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (389).
(2)
السؤال السابع عشر من الشريط رقم (389). ') ">
{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فلا يجوز جعله زكاة، وإذا كان لا يصلي لا يُعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية، إلا إذا كان مؤلّفًا من المؤلفة قلوبهم، من رؤساء العشائر، من الكبار الذين يرجى بإسلامهم وقوة إيمانهم أن يسلم نظراؤهم ليقوى إيمانهم ويقتدى بهم؛ لأنّ الله جعل للمؤلفة حقًّا في الزكاة إذا كانوا ممّن يطاع من الرؤساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم، وقوة إيمانهم قوة إيمان نظرائهم.
س: يقول هذا السائل: إذا كان لي دَيْن على شخص، وعجز هذا الشخص عن سداد الدين، هل أجعله من الزكاة، وأترك المطالبة لهذا الشخص ولا أخبره؟
ج: ليس لك ذلك، بل يبقى في ذمته، وعليك إنظاره إذا كان معسرًا حتى يوفّيك، ولا تحسبه من الزكاة، الزكاة أخرِجْها من المال الذي عندك، أمّا الدَّين فلا يجوز جعله زكاة، ولكن ينظر صاحبه إذا كان عاجزًا، ينظر؛ لأن الله يقول سبحانه:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .