الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك فيه الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئًا منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك.
64 -
مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب
س: ما هي الكيفية التي يجب أن أزكي بها راتبي الشهري، مع العلم بأني موظف، وليس لدي من الأموال غير هذا الراتب الذي أتقاضاه، هل أزكي كل راتب ساعة استلامه شهرًا بشهر، كزكاة الزروع والثمار؟ أم أنتظر حتى يحول الحول على كل شهر ثم أزكي رصيده في نفس الشهر من العام المقبل، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله، فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكّيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في ذي الحجة، كل شهر بشهره إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور بالكتابة، حتى تحفظ ما يجب عليك، هذا الواجب عليك، ولا يجب إخراج الزكاة من حين وصول مرتبك إليك، لا، الواجب إذا حال
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (139).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (139). ') ">
الحول، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من استنفد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» (1) وجاء مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (2) هذا هو الصواب، أما قول من قال: إنه يزكي ما حصل له من هبة أو مرتب من حين استلامه بدون حول، فهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه لا يجب في الإرث، ولا فيما يهدى إليك، ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك، على نصيبك من المال في الإرث، إذا كان نقودًا من الذهب والفضة حتى يحول الحول، وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك، أو أهدى إليك أحد إخوانك، ليس عليك زكاةٌ حتى يحول عليه الحول، إذا أنفقته قبل ذلك فلا شيء عليك، وهكذا المرتب، إنما تجب زكاته إذا حال عليه الحول.
س: يسأل سماحتكم عن الزكاة، وعن زكاة الراتب بالذات، كيف
(1) أخرجه الترمذي أبواب الزكاة عن رسول الله، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، برقم (631).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، برقم (1792).