الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: اشتريت ذات يوم من صاحب بقالة شيئًا، فأعطيته خمسين ريالاً، وأعطاني أربعمائة وخمسين ريالاً، وكنت عارفًا بالخطأ، وحينئذٍ ندمت، والآن أريد أن أعيد له ما يستحقه عندي، لكني لا أعرف مكانه، كيف تنصحوني أن أتصرف جزاكم الله خيرًا؟
ج: إذا لم تعرف مكانه ولا عنوانه تتصدق به بالنية عنه، تعطيه بعض الفقراء بالنية عنه، والله ينفعه بذلك، فإذا جاء بعد ذلك وعرفته تخيره، إن شاء قبل الصدقة، وإن شاء أعطيته ماله وكانت الصدقة لك والثواب لك، والحمد لله.
200 -
حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته
س: يقول السائل: إنه أخذ دينارًا من رجل، ثم توفي الرجل، ولم أعرف له أحدًا أبدًا، وله مدة طويلة متوفى ذلك الرجل، فماذا أفعل؟ (1)(2)
ج: إذا كان عند الإنسان دَين أو رهن، أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته، وسأل واجتهد ولم يعرف أحدًا، فإنه يتصدق بها في وجوه البر على الفقراء، أو عمارة مسجد، كلها مشروعات خيرية ينويها
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (25).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (25). ') ">