الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا جمع قيل الفقير، المسكين مثل ما جاء في الزكاة:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} ، فالفقير المعدم الذي ما عنده شيء بالكلية أو عنده شيء يسير، والمسكين الذي عنده بعض النفقة نصفها أو ثلثاها يعني عنده شيء جيد منها، لكنه ما عنده الذي يكمل سنته.
164 -
حكم إعطاء الراعي من زكاة الغنم الذي يرعاه
س: مستمع رمز إلى اسمه س. م. ع. يقول: أنا لدي عامل راعي غنم، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال من هذه الماشية؟ أفيدوني بارك الله فيكم (1)(2).
ج: إذا كنت تعلم أنه فقير، وأن معاشه لا يكفيه فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل أن يبقى عندك قد يكون معاشه قليلاً، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى فلا يجوز، والأحوط أن تعطي الزكاة غيره، يكفيه معاشه، يكفيه راتبه؛ لأني أخشى أن تكون هذه العطية من أجل بقائه لديك، وتكون نوعًا من زيادة الأجرة، فالزكاة أعطها الفقراء الذين ليس لك شبهة في إعطائهم.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (344).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (344). ') ">
س: هل يجوز دفع زكاة المال على الخدم لإرسالها إلى أهلهم وأقاربهم؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل: إذا كنت تعرف الخادم، وأنه فقير، وأن أهله فقراء، وعندك يقين في هذا لا بأس إذا كان مسلمًا وأهله مسلمون، أما الخدم الذين لا تعرف حالهم ولا حال أهليهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة في بلدك، والخادم تكفيه أجرته والحمد لله، لكن لو تيقنت أنه فقير، وأن الأجرة ضعيفة، وأن لديه عائلة، أو والدين فقيرين وهم مسلمون، وهذا شيء لا شك فيه، فلا مانع أن يعطى من الزكاة، بشرط ألا تكون وقاية لمالك حتى لا يطالب بزيادة الأجرة.
س: هل يمكن أن تعطى الزكاة أو الصدقة للخادمة؟
ج: إذا كانت فقيرة تعلم حالها وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها، وتعطي أناسًا تعرف حالهم وفقرهم، تواسيهم وتحسن إليهم، أما الخادمة فقد يشتبه أمرها، وقد لا تعلم
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (222). ') ">