الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي.
165 -
حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة
س: هل يجوز لجابي زكاة الماشية أخذ الزكاة نقدًا، فيقول لصاحب الماشية: ادفع لي ثلاثمائة ريال عن كل رأس من الغنم؟ (1)
ج: إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لأنه يشق عليهم جلب الغنم ونقلها من مكان إلى مكان، وأخذ قيمتها المعتادة لا بأس، وإن رأى المصلحة في الرأس أخذ الرأس من الغنم والإبل، وإن رأى المصلحة في القيمة أخذ القيمة، وعليه تقوى الله، وأداء الأمانة، يعني هذا حق الفقراء، عليه أن يتّقي الله، إن رأى المصلحة في أخذ القيمة وافية أخذها، لكن بعض العمال يتساهل في هذا، ولا يجوز له ذلك، بل يجب أخذ القيمة وافية، وإلا فيأخذ الرأس، ويبيعه بعد ذلك.
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (350).
166 -
حكم إعطاء الزكاة لمن يمنعه الكسل من العمل
س: إنسان لا يعمل، وينفق ماله فيما لا يفيد، ثم يحتاج إلى لقمة العيش ليأكلها من شدة الحاجة، فهل إذا أعطيت مثل هذا
الشخص أكون ممن فرج كربة أخي، علمًا بأنه لا يعمل تكاسلاً، وإذا حصل على مبلغ بطريق ما فإنه ينفقه بسرعة، وأحيانًا لا يجد ما يأكل؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: نعم، إذا كان في حاله التي لا يجد فيها شيئًا، وأحسن إليه إنسان فهو قد أحسن إلى أخيه، وفرَّج كربته، ولكن هذا الذي ذكر لا يكون عمله إلا من إنسان ناقص العقل ليس بعاقل، بل سفيه، لا يعمل ومع هذا ينفق ما في يديه فيتعطل، هذا ليس من العقلاء، لكن متى وجد منه حاجة يعطى بما يسد به حاجته؛ لأن المال الذي معه ذهب، فصار فقيرًا محتاجًا إلى الدعم والمساعدة، فلو دعمه وساعده بما يزيل بها كربته، ويسد حاجته فهو مأجور إن شاء الله كسائر السفهاء المفرّطين.
س: السائل م. ع. يسأل: من هم الذين لا تجب لهم الزكاة، أو الصدقة، حتى ولو كانوا محتاجين؟
ج: أهل البيت لا يعطون الصدقة، بنو هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك، تنفق
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (304).
(2)
السؤال السادس عشر من الشريط رقم (304). ') ">