الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك حتى تستطيع أن تلبسه، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: لا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنّه حرام عليها لبسه، قد غلط عفا الله عنا وعنه، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك، وعليها أن تؤدي الزكاة بعدما علمت بوجوب الزكاة، أمّا السنوات التي مضت عليها وهي لا تعلم ليس عليها شيء، ولكن بعدما علمت عليها أن تزكي إذا تم الحول، عليها أن تزكي عن الذهب إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا كان الذي عندها يبلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا من قلائد، وأسورة، وخواتم، وغير ذلك، يوزن الجميع، فإذا بلغ الجميع أحد عشر جنيهًا ونصفًا، بالجنيه السعودي، أو أكثر من هذا فإن عليها الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، في الألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا في العشرة الآلاف مئتان وخمسون، ربع العشر، وعليها التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وأما اللبس فلا حرج عليها أن تلبس قبل الزكاة وبعد الزكاة، نسأل الله للجميع الهداية.
(1) السؤال من الشريط رقم (172).
75 -
حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال
س: هل على الذهب المعدّ للاستعمال زكاة، وإذا كانت، فما قيمتها
بالريال السعودي؟ (1)
ج: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة، الصواب أن فيهما الزكاة، وفي قول بعض أهل العلم، أنه لا زكاة في ذلك، إذا كانت معدّة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعدة للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، ومن الغرام اثنان وتسعون غرامًا، إذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة، وهكذا لو كان أكثر وهي ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون، سواءً كان ملبوسًا أو معدًّا للبس، أو غير ذلك، هذا هو الصواب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (2) وقال عليه الصلاة والسلام: «ما
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (139).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).